المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.15.285 يتعلق بتوزيع الأنشطة الاقتصادية على الهيئات الناخبة لغرف الصيد البحري
يتم على النحو التالي توزيع مختلف الأنشطة على الهيئات الناخبة الأربعة المتألفة منها غرف الصيد البحري:
- 1-الصيد الصناعي:
- –أنشطة استغلال سفينة واحدة أو أكثر من سفن الصيد التجاري أو حصص مشاعة في سفينة صيد تجاري تتوفر على نظام لتجميد المصطادات، أو سفينة صيد تجاري تساوي سعتها الإجمالية أو تفوق 150 وحدة وتستعمل ماء البحر المثلج من أجل حفظ المصطادات (RSW).
- 2-الصيد الساحلي:
- –أنشطة استغلال سفينة واحدة أو أكثر من سفن الصيد التجاري تفوق سعتها الإجمالية 3 وحدات وتقل عن 150 وحدة يتم على متنها حفظ المصطادات طرية ومثلجة أو استغلال حصص مشاعة في سفينة أو أكثر من هذا الصنف.
- 3-الصيد التقليدي:
- –أنشطة استغلال سفينة واحدة أو أكثر من سفن الصيد التجاري تساوي سعتها الإجمالية أو تقل عن 3 وحدات أو استغلال حصص مشاعة من هذا الصنف.
- 4-مؤسسات الصيد البحري ومزارع تربية الأحياء البحرية والأنشطة الأخرى لاستغلال الموارد البحرية الحية الساحلية بدون سفينة:
- –أنشطة استغلال المزارب (المضربات) ومزارع تربية الأحياء البحرية والطحالب وغيرها من الموارد الحية البحرية الساحلية، بدون استعمال سفينة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.15.285 — madda.ma
مرسوم رقم 2.15.285 يتعلق بتوزيع الأنشطة الاقتصادية على الهيئات الناخبة لغرف الصيد البحري
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيتم على النحو التالي توزيع مختلف الأنشطة على الهيئات الناخبة الأربعة المتألفة منها غرف الصيد البحري:
- المادة الثانيةتنسخ أحكام المرسوم رقم 2.97.247 الصادر في 9 ذي الحجة 1417 (17 أبريل 1997) بتوزيع الأنشطة الاقتصادية على الهيئات الناخبة لغرف الصيد البحري.
- المادة الثالثةيسند إلى وزير الداخلية ووزير الفلاحة والصيد البحري، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.