مرسوم رقم 2.15.556 بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها
مرسوم بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) كما وقع تغييره وتتميمه، ولا سيما المادة 116 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.15.40 الصادر في فاتح جمادى الأولى 1436 (فبراير 2015) بتحديد عدد الجهات وتسميتها ومراكزها والعمالات والأقاليم المكونة لها؛
وعلى المرسوم رقم 2.15.576 الصادر في 7 شوال 1436 (24 يوليو 2015) بتحديد عدد الأعضاء الواجب انتخابهم في مجلس كل جهة وتوزيع عدد المقاعد على العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات المكونة لكل جهة، ولا سيما المادة 2 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 25 من ذي القعدة 1436 (10 سبتمبر 2015)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 116 من القانون السالف الذكر رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، يحدد عدد المجالس في اثني عشر مجلسا وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها كما يلي:
المادة الثانية
في انتظار إقامة المجلسين الجهويين للحسابات لجهتي بني ملال - خنيفرة ودرعة - تافيلالت، يمارس المجلسان الجهويان للحسابات الكائن مقرهما على التوالي بكل من مراكش وفاس الاختصاص الترابي لكل من الجهتين المذكورتين.
وفي انتظار إقامة المجلسين الجهويين للحسابات لجهتي كلميم - واد نون والداخلة - وادي الذهب، يمارس المجلس الجهوي للحسابات الكائن مقره بالعيون الاختصاص الترابي لكل من الجهتين المذكورتين.
المادة الثالثة
ينسخ المرسوم رقم 2.02.701 الصادر في 26 من ذي القعدة 1423(29 يناير 2003) بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 21 من ذي الحجة 1436 (5 أكتوبر 2015).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية.
الإمضاء: محمد حصاد وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.