المادة الثانية
من مرسوم رقم 2.15.556 بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها
ف 1في انتظار إقامة المجلسين الجهويين للحسابات لجهتي بني ملال - خنيفرة ودرعة - تافيلالت، يمارس المجلسان الجهويان للحسابات الكائن مقرهما على التوالي بكل من مراكش وفاس الاختصاص الترابي لكل من الجهتين المذكورتين.
ف 2وفي انتظار إقامة المجلسين الجهويين للحسابات لجهتي كلميم - واد نون والداخلة - وادي الذهب، يمارس المجلس الجهوي للحسابات الكائن مقره بالعيون الاختصاص الترابي لكل من الجهتين المذكورتين.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.15.556 — madda.ma
مرسوم رقم 2.15.556 بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتطبيقا للمادة 116 من القانون السالف الذكر رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، يحدد عدد المجالس في اثني عشر مجلسا وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها كما يلي:
- المادة الثانيةفي انتظار إقامة المجلسين الجهويين للحسابات لجهتي بني ملال - خنيفرة ودرعة - تافيلالت، يمارس المجلسان الجهويان للحسابات الكائن مقرهما على التوالي بكل من مراكش وفا
- المادة الثالثةينسخ المرسوم رقم 2.02.701 الصادر في 26 من ذي القعدة 1423(29 يناير 2003) بتحديد عدد المجالس الجهوية للحسابات وتسميتها ومقارها ودوائر اختصاصها.
- المادة الرابعةينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية.