مرسوم رقم 2.15.604 يتعلق بتأليف مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد البحري
مرسوم يتعلق بتأليف مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد البحري
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.69.45 الصادر في 4 ذي الحجة 1388 (21 فبراير 1969) بشأن المكتب الوطني للصيد البحري، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 90.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.140 بتاريخ 25 من شوال 1435 (22 أغسطس 2014)، ولا سيما الفصل 4 منه؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 )19 مارس 2015)، ولا سيما المادة 6 منه؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 4 ربيع الأول 1437 )16 ديسمبر 2015)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
يرأس رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد البحري المنصوص عليه في الفصل 4 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.69.45 الصادر في 4 ذي الحجة 1388 (21 فبراير 1969).
علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في الفصل 4 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.69.45. يتألف مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد البحري من:
- –الوزير المكلف بالصيد البحري أو ممثله؛
- –وزير الداخلية أو ممثله؛
- –وزير الاقتصاد والمالية أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالتجهيز واللوجيستيك أو ممثله؛
- –ثلاثة (3) ممثلين عن الوزارة المكلفة بالصيد البحري يتم تعيينهم لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يستدعي لحضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص مؤهل يرى فائدة في مشاركته.
المادة الثانية
ينسخ المرسوم رقم 2.95.838 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1417 (14 أكتوبر 1996) بتحديد تأليف أجهزة إدارة وتسيير المكتب الوطني للصيد البحري.
المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 19 من ربيع الأول 1437 (31 ديسمبر 2015( .
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والصيد البحري، الإمضاء: عزيز أخنوش.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.