ف 1يرأس رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد البحري المنصوص عليه في الفصل 4 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.69.45 الصادر في 4 ذي الحجة 1388 (21 فبراير 1969).
ف 2علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في الفصل 4 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.69.45. يتألف مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد البحري من:
- –الوزير المكلف بالصيد البحري أو ممثله؛
- –وزير الداخلية أو ممثله؛
- –وزير الاقتصاد والمالية أو ممثله؛
- –الوزير المكلف بالتجهيز واللوجيستيك أو ممثله؛
- –ثلاثة (3) ممثلين عن الوزارة المكلفة بالصيد البحري يتم تعيينهم لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.
ف 3يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يستدعي لحضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص مؤهل يرى فائدة في مشاركته.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.15.604 — madda.ma
مرسوم رقم 2.15.604 يتعلق بتأليف مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد البحري
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيرأس رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد البحري المنصوص عليه في الفصل 4 من الظهير الشريف المشار إليه أعلا
- المادة الثانيةينسخ المرسوم رقم 2.95.838 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1417 (14 أكتوبر 1996) بتحديد تأليف أجهزة إدارة وتسيير المكتب الوطني للصيد البحري.
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.