مادة madda
FR

ف 1يرأس رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد البحري المنصوص عليه في الفصل 4 من الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.69.45 الصادر في 4 ذي الحجة 1388 (21 فبراير 1969).

ف 2علاوة على الأعضاء المنصوص عليهم في الفصل 4 من الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.69.45. يتألف مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد البحري من:

  1. –الوزير المكلف بالصيد البحري أو ممثله؛
  2. –وزير الداخلية أو ممثله؛
  3. –وزير الاقتصاد والمالية أو ممثله؛
  4. –الوزير المكلف بالتجهيز واللوجيستيك أو ممثله؛
  5. –ثلاثة (3) ممثلين عن الوزارة المكلفة بالصيد البحري يتم تعيينهم لهذا الغرض من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري.

ف 3يمكن لرئيس مجلس الإدارة أن يستدعي لحضور اجتماعات المجلس، بصفة استشارية، كل شخص مؤهل يرى فائدة في مشاركته.

طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.15.604 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.15.604 يتعلق بتأليف مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد البحري

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىيرأس رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا الغرض، مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد البحري المنصوص عليه في الفصل 4 من الظهير الشريف المشار إليه أعلا
  2. المادة الثانيةينسخ المرسوم رقم 2.95.838 الصادر في فاتح جمادى الآخرة 1417 (14 أكتوبر 1996) بتحديد تأليف أجهزة إدارة وتسيير المكتب الوطني للصيد البحري.
  3. المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 3 مواد