مرسوم رقم 2.15.801 بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
مرسوم رقم 2.15.801 صادر في 19 من ربيع الأول 1437 (31 ديسمبر 2015) بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 28.08 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.101 بتاريخ 20 من شوال 1429 (20 أكتوبر 2008) المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة ولاسيما المادة 41 منه؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 514.65 الصادر في 17 من رجب 1386 (فاتح نوفمبر 1966) بمثابة قانون يتعلق بالمساعدة القضائية؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية؛
وباقتراح من وزير العدل والحريات ووزير الاقتصاد والمالية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 28 من صفر 1437 (10 ديسمبر 2015)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 8 مواد
المادة الأولى
تطبيقا للفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، يحدد قانون المالية لكل سنة، في ميزانية الوزارة المكلفة بالعدل، الاعتمادات المالية لتغطية المبالغ المعتبرة بمثابة مصاريف مدفوعة من طرف المحامين مقابل الخدمات التي يقدمونها في إطار المساعدة القضائية.
المادة الثانية
يتم صرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة برسم المساعدة القضائية، عبر تفويضها من طرف الوزير المكلف بالعدل للآمرين المساعدين بالصرف، بعد التشاور مع هيئات المحامين، لتغطية تكاليف الخدمات المقدمة من طرف المحامين لتوزيعها على مختلف هيئات المحامين بالمغرب.
المادة الثالثة
تحدد المبالغ المستحقة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه لفائدة المحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية، المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون المنظم لمهنة المحاماة المشار إليه كما يلي:
- –2500 درهم فيما يخص القضايا المعروضة أمام محكمة النقض؛
- –2000 درهم فيما يخص القضايا المعروضة على محاكم الاستئناف؛
- –1500 درهم فيما يخص القضايا المعروضة على المحاكم الابتدائية.
يمكن مراجعة هذا التحديد على رأس كل سنتين بموجب قرار مشترك للوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية بعد استشارة هيئات المحامين.
المادة الرابعة
يؤدي المحاسب العمومي المختص، بناء على أوامر بالدفع يتم إعدادها من طرف الأمر بالصرف المساعد، المبالغ المستحقة المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه لفائدة المحامي المعين في إطار المساعدة القضائية.
يتضمن ملف الأداء بيان المبالغ المستحقة، ومراجع الملف المعين فيه المحامي، وهوية الشخص المستفيد من المساعدة القضائية مؤشرا عليه من طرف نقيب هيئة المحامين للهيئة التي ينتمي إليها المحامي وفق النموذج المرفق بهذا المرسوم، معززا بالوثائق التالية:
− مقرر منح المساعدة القضائية الصادر عن المكتب المختص أو قرار تعيين المحامي في إطار المساعدة القضائية من طرف نقيب هيئة المحامين، أو ما يثبت ذلك؛
− نسخة طبق الأصل من الحكم أو القرار الصادر في الملف الذي انتدب فيه المحامي للنيابة عن المستفيد من المساعدة القضائية.
المادة الخامسة
يتم الأداء من قبل المحاسب العمومي المختص بمقر المحكمة الابتدائية.
المادة السادسة
تصرف من الاعتمادات المالية السنوية المرصودة للمساعدة القضائية برسم السنة المالية الجارية، المبالغ المستحقة بالنسبة للقضايا التي صدر بشأنها حكم أو قرار خلال السنة المالية المعنية. وفي حالة عدم كفايتها تصرف من الاعتمادات المالية للسنة الموالية.
المادة السابعة
يسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 2016 على جميع ملفات المساعدة القضائية التي ستنجز بعد هذا التاريخ.
المادة الثامنة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 19 من ربيع الأول 1437 (31 ديسمبر 2015).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير العدل والحريات، الإمضاء: المصطفى الرميد.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.