المادة الثانية
يتم صرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة برسم المساعدة القضائية، عبر تفويضها من طرف الوزير المكلف بالعدل للآمرين المساعدين بالصرف، بعد التشاور مع هيئات المحامين، لتغطية تكاليف الخدمات المقدمة من طرف المحامين لتوزيعها على مختلف هيئات المحامين بالمغرب.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.15.801 — madda.ma
مرسوم رقم 2.15.801 بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتطبيقا للفقرة الثانية من المادة 41 من القانون رقم 28.08 المتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة، يحدد قانون المالية لكل سنة، في ميزانية الوزارة المكلفة بال
- المادة الثانيةيتم صرف الاعتمادات المالية السنوية المرصودة برسم المساعدة القضائية، عبر تفويضها من طرف الوزير المكلف بالعدل للآمرين المساعدين بالصرف، بعد التشاور مع هيئات المحا
- المادة الثالثةتحدد المبالغ المستحقة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه لفائدة المحامي المعين في نطاق المساعدة القضائية، المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 41 من القان
- المادة الرابعةيؤدي المحاسب العمومي المختص، بناء على أوامر بالدفع يتم إعدادها من طرف الأمر بالصرف المساعد، المبالغ المستحقة المشار إليها في المادة الثالثة أعلاه لفائدة المحامي
- المادة الخامسةيتم الأداء من قبل المحاسب العمومي المختص بمقر المحكمة الابتدائية.
- المادة السادسةتصرف من الاعتمادات المالية السنوية المرصودة للمساعدة القضائية برسم السنة المالية الجارية، المبالغ المستحقة بالنسبة للقضايا التي صدر بشأنها حكم أو قرار خلال السن
- المادة السابعةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من فاتح يناير 2016 على جميع ملفات المساعدة القضائية التي ستنجز بعد هذا التاريخ.
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالمالية كل واحد منهما فيما يخصه.