مرسوم رقم 2.15.802 بإحداث تعويض خاص بأنشطة المداومة لمراقبة الزلازل لفائدة الموظفين العاملين بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني
مرسوم بإحداث تعويض خاص بأنشطة المداومة لمراقبة الزلازل لفائدة الموظفين العاملين بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الظهير الشريف رقم 1.01.170 الصادر في 11 من جمادى الأولى 1422 (فاتح أغسطس 2001) بتنفيذ القانون رقم 80.00 المتعلق بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.471 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.96.793 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.72 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بمثابة النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.377 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.452 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين الإداريين المشتركة بين الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.10.453 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المساعدين التقنيين المشتركة بين الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وباقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14 من صفر 1437 (26 نوفمبر 2015)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 5 مواد
المادة الأولى
يحدث بموجب هذا المرسوم تعويض للموظفين العاملين بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني الذين يقومون بأنشطة المداومة لمراقبة الزلازل.
يمنح الموظفون المشار إليهم في الفقرة أعلاه في إطار فريق متكون من ثلاثة أشخاص، تعويضا خاصا يحسب بالساعة عن العمل المنجز خارج أوقات العمل المعمول بها في الإدارات العمومية والجماعات الترابية، بما في ذلك أيام السبت والأحد والأعياد.
المادة الثانية
يحدد مبلغ التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه كالتالي:
- –(10) دراهم لفائدة الموظفين المرتبين في سلاليم الأجور من 6 إلى 9 أو في الدرجات المخصص لها أرقاما استدلالية مماثلة؛
- –(12) درهما بالنسبة للموظفين المرتبين في سلاليم الأجور 10 و 11 وخارج السلم أو في الدرجات المخصص لها أرقاما استدلالية مماثلة.
المادة الثالثة
يؤدى التعويض مباشرة بعد انصرام كل ثلاثة أشهر.
المادة الرابعة
لا يؤدى أي تعويض إلا إذا كان العمل المخول من أجله التعويض قد أنجز بالفعل.
المادة الخامسة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 5 ربيع الأول 1437 (17 ديسمبر 2015).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، الإمضاء: الحسن الداودي.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الإمضاء: محمد مبديع.