مادةmadda
FR

يحدد مبلغ التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه كالتالي:

  1. –(10) دراهم لفائدة الموظفين المرتبين في سلاليم الأجور من 6 إلى 9 أو في الدرجات المخصص لها أرقاما استدلالية مماثلة؛
  2. –(12) درهما بالنسبة للموظفين المرتبين في سلاليم الأجور 10 و 11 وخارج السلم أو في الدرجات المخصص لها أرقاما استدلالية مماثلة.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.15.802 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.15.802 بإحداث تعويض خاص بأنشطة المداومة لمراقبة الزلازل لفائدة الموظفين العاملين بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني

المادة الأولى – المادة الخامسة
  1. المادة الأولىيحدث بموجب هذا المرسوم تعويض للموظفين العاملين بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني الذين يقومون بأنشطة المداومة لمراقبة الزلازل.
  2. المادة الثانيةيحدد مبلغ التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه كالتالي:
  3. المادة الثالثةيؤدى التعويض مباشرة بعد انصرام كل ثلاثة أشهر.
  4. المادة الرابعةلا يؤدى أي تعويض إلا إذا كان العمل المخول من أجله التعويض قد أنجز بالفعل.
  5. المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس ال
فهرس النص كاملا · 5 مواد