المادة الثانية
يحدد مبلغ التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه كالتالي:
- –(10) دراهم لفائدة الموظفين المرتبين في سلاليم الأجور من 6 إلى 9 أو في الدرجات المخصص لها أرقاما استدلالية مماثلة؛
- –(12) درهما بالنسبة للموظفين المرتبين في سلاليم الأجور 10 و 11 وخارج السلم أو في الدرجات المخصص لها أرقاما استدلالية مماثلة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.15.802 — madda.ma
مرسوم رقم 2.15.802 بإحداث تعويض خاص بأنشطة المداومة لمراقبة الزلازل لفائدة الموظفين العاملين بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىيحدث بموجب هذا المرسوم تعويض للموظفين العاملين بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني الذين يقومون بأنشطة المداومة لمراقبة الزلازل.
- المادة الثانيةيحدد مبلغ التعويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه كالتالي:
- المادة الثالثةيؤدى التعويض مباشرة بعد انصرام كل ثلاثة أشهر.
- المادة الرابعةلا يؤدى أي تعويض إلا إذا كان العمل المخول من أجله التعويض قد أنجز بالفعل.
- المادة الخامسةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس ال