مادةmadda
مرسوم رقم 2.15.813

مرسوم رقم 2.15.813 بتطبيق القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي

مرسوم بتطبيق القانون المتعلق بالوكالة الوطنية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 80.12 المتعلق بالوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.130 بتاريخ 3 شوال 1435 (31 يوليو 2014)؛

وعلى القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 28 من صفر 1437 (10 ديسمبر 2015)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

يحدد مقر الوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي بالرباط.

المادة الثانية

تخضع الوكالة المغربية لتقييم وضمان جودة التعليم العالي والبحث العلمي لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير الاقتصاد والمالية بموجب القوانين والأنظمة المتعلقة بالمؤسسات العمومية.

المادة الثالثة

عملا بأحكام المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 80.12:

  1. 1 -يعين ممثل عن المؤسسات غير التابعة للجامعات من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من مجلس التنسيق المشار إليه في المادة 28 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه؛
  2. 2 -يعين ممثل عن التعليم العالي الخاص من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص المشار إليها في المادة 61 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه.
  3. 3 -يعين رئيسان سابقان لجامعتين تابعتين للتعليم العالي العام من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
  4. 4 -يعين أربعة أعضاء مشهود لهم بالكفاءة العلمية والتقنية من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من مدير الوكالة.

يعين الأعضاء المشار إليهم أعلاه، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وإذا فقد عضو معين الصفة التي عين من أجلها أو استقال من الوكالة، يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية بالنسبة للفترة المتبقية وخلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ شغور هذا المقعد.

المادة الرابعة

ينتخب مستخدمو الوكالة ممثلا واحدا من بينهم، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك حسب الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.

المادة الخامسة

يسند إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من ربيع الأول 1437 (28 ديسمبر 2015).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، الإمضاء: لحسن الداودي.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.