مادةmadda
FR

ف 1عملا بأحكام المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 80.12:

  1. 1 -يعين ممثل عن المؤسسات غير التابعة للجامعات من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من مجلس التنسيق المشار إليه في المادة 28 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه؛
  2. 2 -يعين ممثل عن التعليم العالي الخاص من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص المشار إليها في المادة 61 من القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه.
  3. 3 -يعين رئيسان سابقان لجامعتين تابعتين للتعليم العالي العام من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
  4. 4 -يعين أربعة أعضاء مشهود لهم بالكفاءة العلمية والتقنية من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي باقتراح من مدير الوكالة.

ف 2يعين الأعضاء المشار إليهم أعلاه، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وإذا فقد عضو معين الصفة التي عين من أجلها أو استقال من الوكالة، يتم تعويضه طبقا لنفس الكيفية بالنسبة للفترة المتبقية وخلال الثلاثين يوما الموالية لتاريخ شغور هذا المقعد.

طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.15.813 — madda.ma

الفصل الثاني: كيفيات تعيين وانتخاب أعضاء مجلس إدارة الوكالة

المادة الثالثة – المادة الخامسة
  1. المادة الثالثةعملا بأحكام المادة 8 من القانون السالف الذكر رقم 80.12:
  2. المادة الرابعةينتخب مستخدمو الوكالة ممثلا واحدا من بينهم، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك حسب الكيفيات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي.
  3. المادة الخامسةيسند إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 5 مواد