مرسوم رقم 2.15.943 يتعلق بمدرسة علوم المعلومات
مرسوم يتعلق بمدرسة علوم المعلومات
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.199 الصادر في 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 من شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.96.804 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 من محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.98.525 الصادر في 7 جمادى الآخرة 1419 (29 سبتمبر 1998) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط (مدرسة علوم الإعلام)؛
وعلى المرسوم رقم 2.80.616 الصادر في 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بتمديد مقتضيات المرسوم رقم 2.75.864 الصادر في 17 من محرم 1396 (19 يناير 1976) المتعلق بنظام التعويضات المرتبطة بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات إلى بعض موظفي الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا والأحياء الجامعية؛
وعلى المرسوم رقم 2.08.11 الصادر في 5 رجب 1429 (9 يوليو 2008) المتعلق بالتعويضات المخولة للأساتذة المتقاضين تعويضات عن الدروس بالتعليم العالي؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.885 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتطبيق المادتين 33 و 35 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.516 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتطبيق المادة 28 من القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي؛
وعلى المرسوم رقم 2.02.517 الصادر في 18 من ربيع الآخر 1425 (7 يونيو 2004) بتحديد تأليف اللجنة الدائمة لتدبير شؤون الأساتذة، وطريقة تعيين أعضائها وكيفيات سيرها؛
وعلى المرسوم رقم 297.364 الصادر في 10 صفر 1418 (16 يونيو 1997) المتعلق بوضعية مديري الإدارة المركزية؛
وعلى المرسوم رقم 2.03.201 الصادر في 22 من ربيع الأول 1427 (21 أبريل 2006) بتحديد قائمة مؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.94.475 الصادر في 18 من شعبان 1415 (20 يناير 1995) المتعلق بالمباراة الوطنية للالتحاق ببعض مؤسسات تكوين المهندسين كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.152 الصادر في 13 جمادى الأولى 1433 (5 أبريل 2012) المتعلق بالمندوبية السامية للتخطيط؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.74 الصادر في 2 ربيع الأول 1433 (26 يناير 2012) بتحديد اختصاصات المندوب السامي للتخطيط؛
وباقتراح من المندوب السامي للتخطيط؛
وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 11 فبراير 2016 ، رسم ما يلي:
فهرس النص · 23 مادة
المادة الأولى
تحل تسمية «مدرسة علوم المعلومات» محل تسمية «مدرسة علوم الإعلام»، القائمة حاليا، باعتبارها مؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعات، خاضعة لأحكام القانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والنصوص المتخذة لتطبيقه، وتحدد مهامها، ونظام الدراسة والتكوين بها، وقواعد تنظيميها وتسييرها بموجب أحكام هذا المرسوم، ويشار إليها بعده باسم «المدرسة».
تتبع مدرسة علوم المعلومات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط.
يوجد مقر المدرسة بالرباط، ويمكن إحداث ملحقات تابعة لها في مدن أخرى بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
المادة 2
تناط بالمدرسة مهام التكوين والبحث العلمي في مختلف تخصصات علوم المعلومات والتخصصات المرتبطة بها، وذلك بغية تحقيق الأهداف التالية:
- –تكوين المهارات المطلوبة والضرورية للتنمية السوسيو - اقتصادية؛
- –تنمية المعارف ونشرها؛
- –إدماج الخريجين في الحياة المهنية؛
- –تنمية الشراكة ومختلف أشكال التعاون مع القطاعات السوسيو- اقتصادية المعنية.
ولهذه الغاية، تختص المدرسة بصفة أساسية بما يلي:
- –التكوين الأساسي والتكوين المستمر في مختلف تخصصات علوم المعلومات و لا سيما منها التخصصات التالية:
● هندسة التوثيق؛
● إدارة الوثائق والأرشيف؛
● الذكاء التنافسي واليقظة الاستراتيجية؛
● هندسة المعارف والمحتويات المعرفية؛
● نظم المعلومات.
- –القيام بمختلف أعمال البحث العلمي وتطبيقاته في مجال علوم المعلومات من خلال إعداد البحوث والدراسات المتعلقة بهذه العلوم أو المرتبطة بها، والعمل على التعريف بنتائجها ونشرها؛
- –إعداد وإنجاز برامج ومشاريع للبحث في مجال اختصاصها إما بمبادرة منها أو في إطار شراكة مع مؤسسات جامعية أو علمية أخرى؛
- –المشاركة في إعداد وإنجاز برامج خاصة للبحث سواء كانت ذات طابع جهوي أو وطني أو دولي في إطار اتفاقيات للتعاون قصد تنمية الأنشطة ذات الصلة بتخصصات المدرسة؛
- –تنظيم دورات تدريبية ودورات للتكوين المستمر وحلقات دراسية وورشات علمية متخصصة وندوات لفائدة:
● العاملين بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وغيرها من الأشخاص الخاضعين للقانون العام وكذا لفائدة العاملين بالقطاع الخاص؛
● الأشخاص الراغبين في الإدماج المهني وفق الشروط والكيفيات التي تحددها المدرسة.
- –القيام بدراسات وإنجاز خبرات وتقديم خدمات لفائدة القطاعين العام والخاص.
المادة 3
تقدم المدرسة خدماتها في مجال التكوين المستمر وفي مجال إعداد وإنجاز الدراسات والأبحاث وغيرها من الخدمات التي تندرج ضمن اختصاصاتها، إما في إطار اتفاقيات للشراكة والتعاون أو بموجب اتفاقات أو عقود.
ويمكنها القيام بتقديم الخدمات المذكورة مقابل أجر طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 4
تنظم التكوينات بالمدرسة في أسلاك ومسالك ووحدات.
تحدد أسلاك التكوين في الأسلاك التالية:
- –سلك المهندس؛
- –ملك الماستر؛
- –سلك الدكتوراه.
المادة 5
تتولى المدرسة تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:
- –دبلوم مهندس الدولة؛
- –الماستر؛
- –الماستر المتخصص؛
- –الدكتوراه.
المادة 6
يستغرق سلك المهندس ستة فصول دراسية.
ويفتح هذا السلك في وجه الناجحين في المباراة الوطنية للالتحاق بمؤسسات تكوين المهندسين من بين خريجي الأقسام التحضيرية العلمية والتكنولوجية المتوفرين على الشروط المنصوص عليها في دفتر الضوابط البيداغوجية الخاصة بالسلك المذكور.
كما يفتح أيضا في وجه الحاصلين على شهادة إعلامي مشفوعة بشهادة البكالوريا في أحد مسالك الشعب العلمية أو التقنية أو شهادة معترف بمعادلتها لها، وذلك في حدود 10% من عدد المقاعد المخصصة سنويا لولوج هذا السلك.
ويتوج السلك المذكور بمنح دبلوم مهندس الدولة.
المادة 7
يستغرق سلك الماستر أربعة فصول دراسية.
ويفتح هذا السلك في وجه الحاصلين على شهادة إعلامي أو شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو شهادة وطنية من نفس المستوى أو شهادة معترف بمعادلتها لها، ويتوج هذا السلك بمنح شهادة الماستر أو الماستر المتخصص.
المادة 8
يحدد دفترا الضوابط البيداغوجية الخاصة بسلك المهندس وسلك الماستر ما يلي:
- –تعريف المسلك والوحدات المكونة له وجذعه المشترك وعناصر ملفه الوصفي؛
- –تعريف الوحدة وغلافها الزمني وعناصر ملفها الوصفي؛
- –شروط الولوج وأنظمة الدراسات والتقييمات.
المادة 9
يستغرق سلك الدكتوراه ثلاث سنوات.
غير أنه يمكن بصفة استثنائية تمديد هذه المدة، لسنة أو لسنتين على الأكثر، وفق الشروط الواردة في دفتر الضوابط البيداغوجية الخاصة بهذا السلك.
ويفتح السلك المذكور في وجه الحاصلين على دبلوم مهندس الدولة أو شهادة إعلامي مختص أو شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص، أو إحدى الشهادات الوطنية المحددة لائحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وتكوين الأطر، أو شهادة معترف بمعادلتها لها.
ويتوج هذا السلك بمنح شهادة الدكتوراه.
المادة 10
يحدد دفتر الضوابط البيداغوجية الخاصة بسلك الدكتوراه:
- –شروط الولوج إلى السلك المذكور؛
- –كيفيات إنجاز أعمال البحث ومناقشة أطروحة الدكتوراه؛
- –تنظيم عمليات التأطير البيداغوجي وإجراءاته.
المادة 11
يصادق على دفاتر الضوابط البيداغوجية السالفة الذكر بقرارات مشتركة للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وتكوين الأطر باقتراح من مجلس المؤسسة، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
المادة 12
تحدد لائحة المسالك المعتمدة الخاصة بكل سلك من الأسلاك المشار إليها في المادة الرابعة أعلاه، بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي وتكوين الأطر، باقتراح من مجلس المؤسسة، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي.
ويمكن تغيير أو تتميم لائحة المسالك المشار إليها أعلاه طبقا لنفس الكيفيات الواردة في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المادة 13
يمكن للمدرسة وفق الشروط المنصوص عليها في نظامها الداخلي إحداث شهادات خاصة بها، ولاسيما في مجال التكوين المستمر، وذلك بعد استطلاع رأي مجلس التنسيق وموافقة السلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط.
المادة 14
يسير المدرسة مدير يختار من بين ذوي الاختصاص في ميدان علوم المعلومات أو أحد الميادين المرتبطة به، ويعين طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
يساعد المدير مديران مساعدان وكاتب عام.
المادة 15
يعين المديران المساعدان بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط باقتراح من مدير المدرسة، ويختار واحد منهما على الأقل من بين أساتذة التعليم العالي أو الأساتذة المؤهلين:
- –مدير مساعد مكلف بالشؤون البيداغوجية والبحث، يزاول مهامه كامل الوقت بالمدرسة. وتناط به، تحت إشراف مدير المدرسة، مهمة تنظيم الأنشطة البيداغوجية بتنسيق مع رؤساء هياكل التعليم والبحث بالمدرسة، كما يتولى تنسيق برامج البحث وتدبير الدراسة بمختلف الأسلاك؛
- –مدير مساعد مكلف بالتكوين المستمر والتداريب والخدمات، يزاول مهامه كامل الوقت بالمدرسة. وتناط به، تحت إشراف مدير المدرسة، مهمة إعداد برامج وأنشطة التكوين المستمر وتنظيمها وتنسيقها، وكذا إعداد جميع الوثائق المتعلقة بالاتفاقات والاتفاقيات والعقود وسندات الطلب المتعلقة بالخدمات التي تعتزم المدرسة تقديمها، كما يتولى إعداد مخططات وبرامج التداريب والتكوين في الوسط المهني لفائدة الطلبة، وكذا السهر على متابعة إدماج خريجي المدرسة في الحياة المهنية.
المادة 16
يعين الكاتب العام بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط، بناء على اقتراح من مدير المدرسة، يختار من بين الحاصلين على شهادة للتكوين العالي على الأقل والمثبتين توفرهم على تجربة في التسيير الإداري.
يقوم الكاتب العام، تحت سلطة المدير، بتسيير مجموع المصالح الإدارية والمالية للمدرسة، كما يتولى مهمة كتابة مجلس المؤسسة.
المادة 17
يحدث بالمدرسة مجلس للمؤسسة يتألف من أعضاء بحكم القانون ومن ممثلين منتخبين عن الأساتذة، وممثلين منتخبين عن الموظفين الإداريين والتقنيين، وممثلين منتخبين عن الطلبة، وكذا شخصيات من خارج المدرسة.
ويحدد تأليف هذا المجلس وكيفية تعيين أعضائه أو انتخابهم وكذا طريقة سيره طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
يقوم مجلس المؤسسة بالمهام المسندة له بمقتضى القانون رقم 01.00 المشار إليه أعلاه.
المادة 18
تحدث بالمدرسة لجنة علمية، يحدد تأليفها وكيفية سيرها وتعيين أو انتخاب أعضائها طبقا لمقتضيات النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 19
تحدث هياكل للتعليم والبحث بالمدرسة، يحدد تنظيمها بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتخطيط، باقتراح من مجلس المؤسسة، وبعد استطلاع رأي مجلس التنسيق.
المادة 20
يتألف موظفو المدرسة من أساتذة باحثين دائمين وأساتذة مشاركين وأساتذة يتقاضون تعويضات عن الدروس وموظفين يزاولون مهام التدريس كامل الوقت وموظفين إداريين وتقنيين.
المادة 21
يمكن أن يقبل في المدرسة الطلبة المترشحون الأجانب المقترحون من لدن حكوماتهم والمقبولون من لدن الحكومة المغربية طبقا لنفس الشروط المقررة بالنسبة للطلبة المغاربة.
ويجب ألا يتعدى العدد الإجمالي للطلبة الأجانب 10 % من مجموع الطلبة المسجلين بالمدرسة.
المادة 22
يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.10.222 الصادر في 16 من جمادى الآخرة 1432 (20 ماي 2011) بإعادة تنظيم مدرسة علوم الإعلام مع مراعاة أحكام الفقرة التالية بعده.
تعتبر صحيحة الدروس المقدمة ومشاريع نهاية الدراسة والتداريب والتقييمات المنجزة لنيل دبلوم مهندس الدولة بالنسبة للطلبة الذين تابعوا دراستهم بالمدرسة، برسم السنوات الدراسية 2013-2012 و 2014-2013 و 2015-2014 ، وكذا برسم السنة الدراسية 2015-2016 إلى حين تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
المادة 23
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والمندوب السامي للتخطيط كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 17 من جمادى الأولى 1437 (26 فبراير 2016).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، الإمضاء: لحسن الداودي.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الإمضاء: محمد مبديع.