الباب الخامس: مقتضيات انتقالية وختامية
المادة 23
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والمندوب السامي للتخطيط كل واحد منهم فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة 23 من مرسوم رقم 2.15.943 — madda.ma
الباب الخامس: مقتضيات انتقالية وختامية
المادة 21 – المادة 23- المادة 21يمكن أن يقبل في المدرسة الطلبة المترشحون الأجانب المقترحون من لدن حكوماتهم والمقبولون من لدن الحكومة المغربية طبقا لنفس الشروط المقررة بالنسبة للطلبة المغاربة.
- المادة 22يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ مقتضيات المرسوم رقم 2.10.222 الصادر في 16 من جمادى الآخرة 1432 (
- المادة 23يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزير الاقتصاد والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة