مرسوم رقم 2.15.995
مرسوم رقم 2.15.995 بتحديد لائحة الجماعات التي تتوفر على مديرية عامة للمصالح
مرسوم بتحديد لائحة الجماعات التي تتوفر على مديرية عامة للمصالح
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولا سيما المادة 126 منه؛
وباقتراح من وزير الداخلية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 11 من ربيع الأول 1437 (23 ديسمبر 2015)، رسم ما يلي:
فهرس النص · مادتان
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 126 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14 ، تحدد، على النحو التالي، لائحة الجماعات التي تتوفر على مديرية عامة للمصالح:
- 1 -جماعة الدار البيضاء؛
- 2 -جماعة فاس؛
- 3 -جماعة طنجة؛
- 4 -جماعة مراكش؛
- 5 -جماعة سلا؛
- 6 -جماعة الرباط؛
- 7 -جماعة مكناس؛
- 8 -جماعة وجدة؛
- 9 -جماعة القنيطرة؛
- 10 -جماعة أكادير؛
- 11 -جماعة تطوان؛
- 12 -جماعة تمارة؛
- 13 -جماعة آسفي؛
- 14 -جماعة العيون؛
- 15 -جماعة المحمدية؛
- 16 -جماعة خريبكة؛
- 17 -جماعة الجديدة؛
- 18 -جماعة بني ملال؛
- 19 -جماعة الناضور؛
- 20 -جماعة تازة؛
- 21 -جماعة كلميم؛
- 22 -جماعة الداخلة؛
- 23 -جماعة الرشيدية؛
- 24 -جماعة الحسيمة.
المادة الثانية
يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 18 من ربيع الأول 1437 (30 ديسمبر 2015).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: محمد حصاد.