تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 126 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14 ، تحدد، على النحو التالي، لائحة الجماعات التي تتوفر على مديرية عامة للمصالح:
- 1 -جماعة الدار البيضاء؛
- 2 -جماعة فاس؛
- 3 -جماعة طنجة؛
- 4 -جماعة مراكش؛
- 5 -جماعة سلا؛
- 6 -جماعة الرباط؛
- 7 -جماعة مكناس؛
- 8 -جماعة وجدة؛
- 9 -جماعة القنيطرة؛
- 10 -جماعة أكادير؛
- 11 -جماعة تطوان؛
- 12 -جماعة تمارة؛
- 13 -جماعة آسفي؛
- 14 -جماعة العيون؛
- 15 -جماعة المحمدية؛
- 16 -جماعة خريبكة؛
- 17 -جماعة الجديدة؛
- 18 -جماعة بني ملال؛
- 19 -جماعة الناضور؛
- 20 -جماعة تازة؛
- 21 -جماعة كلميم؛
- 22 -جماعة الداخلة؛
- 23 -جماعة الرشيدية؛
- 24 -جماعة الحسيمة.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.15.995 — madda.ma
مرسوم رقم 2.15.995 بتحديد لائحة الجماعات التي تتوفر على مديرية عامة للمصالح
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 126 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14 ، تحدد، على النحو التالي، لائحة الجماعات التي تتوفر على مديرية عامة
- المادة الثانيةيسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.