المادة 2
من مرسوم رقم 2.16.112 بتحديد قائمة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومقراتها ودوائر نفوذها الترابي
يمكن تغيير مقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، المشار إليها في الجدول الوارد في المادة الأولى أعلاه، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذلك باقتراح من المجلس الإداري للأكاديمية المعنية.
طريقة الإحالةالمادة 2 من مرسوم رقم 2.16.112 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.112 بتحديد قائمة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومقراتها ودوائر نفوذها الترابي
المادة الأولى – المادة 4- المادة الأولىتحدد قائمة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومقراتها ودوائر نفوذها الترابي وفق الجدول التالي:
- المادة 2يمكن تغيير مقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، المشار إليها في الجدول الوارد في المادة الأولى أعلاه، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، وذل
- المادة 3يدخل هذا المرسوم حيز التنفيذ، ابتداء من تاريخ نشر القانون رقم 71.15 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ب
- المادة 4يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى كل من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووزير الاقتصاد والمالية كل واحد منهما فيما يخصه.