مادةmadda
مرسوم رقم 2.16.170

مرسوم رقم 2.16.170 بإحداث اللجنة الوزارية

مرسوم بإحداث اللجنة الوزارية الدائمة للتربية والتكوين (نسخ)

نص تمهيدي

1 الدائمة للتربية والتكوين رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 90 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 9 صفر 1433 (3 يناير 2012) بتعيين أعضاء الحكومة، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 15 أبريل 2016.

رسم ما يلي :

فهرس النص · 8 مواد

المادة الأولى

تحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية دائمة للتربية والتكوين يطلق عليها اسم «اللجنة الوزارية الدائمة للتربية والتكوين»، ويشار إليها بعده ب «اللجنة الوزارية الدائمة».

المادة الثانية

مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تناط باللجنة الوزارية الدائمة المهام التالية:

  1. –تنسيق السياسات والبرامج القطاعية المرتبطة بأجرأة مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين؛
  2. –التداول بشأن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها بشأن تنفيذ مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين المقترحة من قبل السلطات الحكومية المعنية؛
  3. –دراسة وإبداء الرأي في التقارير التي تعدها السلطات الحكومية المعنية بشأن حصيلة تنفيذ مشاريع إصلاح منظومة التربية والتكوين.

المادة الثالثة

يترأس اللجنة الوزارية الدائمة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله، وتتألف من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية:

  1. –الداخلية؛
  2. –العدل والحريات؛
  3. –الأوقاف والشؤون الإسلامية؛
  4. –الأمانة العامة للحكومة؛
  5. –الاقتصاد والمالية؛
  6. –التعمير وإعداد التراب الوطني؛
  7. –السكنى وسياسة المدينة؛
  8. –الفلاحة؛
  9. –الصيد البحري؛
  10. –التربية الوطنية والتكوين المهني؛
  11. –التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر؛
  12. –التجهيز والنقل واللوجيستيك؛
  13. –الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي؛
  14. –الشباب والرياضة؛
  15. –الصحة؛
  16. –الاتصال؛
  17. –السياحة؛
  18. –التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية؛
  19. –الثقافة؛
  20. –الصناعة التقليدية؛
  21. –التشغيل والشؤون الاجتماعية؛
  22. –إدارة الدفاع الوطني؛
  23. –الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة.

يجوز لرئيس اللجنة الوزارية الدائمة أن يدعو لحضور اجتماعاتها، بصفة استشارية، كل سلطة حكومية أخرى معنية بجدول أعمالها، وكل شخص أو هيئة يرى فائدة في حضور اجتماعاتها.

المادة الرابعة

تتولى السلطات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والأوقاف والشؤون الإسلامية، تنسيق وتتبع تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الوزارية الدائمة.

وتقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني بمهام كتابة هذه اللجنة.

المادة الخامسة

تعقد اللجنة الوزارية الدائمة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرتين على الأقل في السنة، خلال شهري يناير ويوليوز، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وفق جدول أعمال محددة تعده السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، بناء على اقتراحات القطاعات الحكومية المعنية، وتعرضه على موافقة رئيس اللجنة.

المادة السادسة

يمكن للجنة الوزارية الدائمة، بقرار لرئيسها، إحداث وتحديد تأليف لجان متخصصة دائمة أو مؤقتة ترى أنها ضرورية لمساعدتها على القيام بالمهام المنوطة بها.

يمكن لهذه اللجان أن تدعو خبراء ومختصين معنيين للمشاركة في أشغالها.

وتقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية بمهام كتابة اللجان المذكورة.

المادة السابعة

تقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، كل سنة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، بإعداد تقرير يتضمن حصيلة أنشطة اللجنة الوزارية الدائمة.

المادة الثامنة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وحرر بالرباط في 21 من رجب 1437 (29 أبريل 2016).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، الإمضاء: رشيد بن المختار بن عبد الله.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، الإمضاء: لحسن الداودي.

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الإمضاء: أحمد التوفيق.