المادة الرابعة
من مرسوم رقم 2.16.170 بإحداث اللجنة الوزارية الدائمة للتربية والتكوين
ف 1تتولى السلطات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والأوقاف والشؤون الإسلامية، تنسيق وتتبع تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن اللجنة الوزارية الدائمة.
ف 2وتقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني بمهام كتابة هذه اللجنة.
طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.16.170 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.170 بإحداث اللجنة الوزارية الدائمة للتربية والتكوين
المادة الأولى – المادة الثامنة- المادة الأولىتحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية دائمة للتربية والتكوين يطلق عليها اسم «اللجنة الوزارية الدائمة للتربية والتكوين»، ويشار إليها بعده ب «اللجنة الوزارية الدائمة»
- المادة الثانيةمع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تناط باللجنة الوزارية الدائمة المهام التالية:
- المادة الثالثةيترأس اللجنة الوزارية الدائمة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله، وتتألف من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية:
- المادة الرابعةتتولى السلطات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والأوقاف والشؤون الإسلامية، تنسيق وتتبع تنفيذ القرا
- المادة الخامسةتعقد اللجنة الوزارية الدائمة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرتين على الأقل في السنة، خلال شهري يناير ويوليوز، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وفق جدول أعمال محددة تعده ا
- المادة السادسةيمكن للجنة الوزارية الدائمة، بقرار لرئيسها، إحداث وتحديد تأليف لجان متخصصة دائمة أو مؤقتة ترى أنها ضرورية لمساعدتها على القيام بالمهام المنوطة بها.
- المادة السابعةتقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، كل سنة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، بإعداد تقرير يتضمن حصيلة أنشطة اللجنة الوزارية الدائمة.
- المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزير الأوقاف وال