مادة madda
FR

تعقد اللجنة الوزارية الدائمة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرتين على الأقل في السنة، خلال شهري يناير ويوليوز، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وفق جدول أعمال محددة تعده السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، بناء على اقتراحات القطاعات الحكومية المعنية، وتعرضه على موافقة رئيس اللجنة.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.16.170 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.16.170 بإحداث اللجنة الوزارية الدائمة للتربية والتكوين

المادة الأولى – المادة الثامنة
  1. المادة الأولىتحدث لدى رئيس الحكومة لجنة وزارية دائمة للتربية والتكوين يطلق عليها اسم «اللجنة الوزارية الدائمة للتربية والتكوين»، ويشار إليها بعده ب «اللجنة الوزارية الدائمة»
  2. المادة الثانيةمع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، تناط باللجنة الوزارية الدائمة المهام التالية:
  3. المادة الثالثةيترأس اللجنة الوزارية الدائمة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله، وتتألف من السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات التالية:
  4. المادة الرابعةتتولى السلطات الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، والأوقاف والشؤون الإسلامية، تنسيق وتتبع تنفيذ القرا
  5. المادة الخامسةتعقد اللجنة الوزارية الدائمة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها مرتين على الأقل في السنة، خلال شهري يناير ويوليوز، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، وفق جدول أعمال محددة تعده ا
  6. المادة السادسةيمكن للجنة الوزارية الدائمة، بقرار لرئيسها، إحداث وتحديد تأليف لجان متخصصة دائمة أو مؤقتة ترى أنها ضرورية لمساعدتها على القيام بالمهام المنوطة بها.
  7. المادة السابعةتقوم السلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، كل سنة، وبتنسيق مع السلطات الحكومية المعنية، بإعداد تقرير يتضمن حصيلة أنشطة اللجنة الوزارية الدائمة.
  8. المادة الثامنةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر ووزير الأوقاف وال
فهرس النص كاملا · 8 مواد