مادةmadda
مرسوم رقم 2.16.174

قرار لوزير الصناعة والتجارة بتطبيق مقتضيات المادة 1.1 من المرسوم رقم 2.16.174 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وحيازتها وتسويقها واستعمالها

فهرس النص · 6 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 1.1 من المرسوم رقم 2.16.174 المشار إليه أعلاه، يحدد هذا القرار الخصائص التقنية التي يجب أن تتوفر في الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي والتي يمنع أن يزود بها أشخاص غير الأشخاص الذين يستعملونها للأغراض الموجهة إليها وكذا كيفية وضع العلامة أو طباعة الوسم بشكل فردي والتي تمكن من تحديد الأغراض الموجهة إليها الأكياس البلاستيكية المذكورة.

المادة الثانية

تحدد الخصائص التقنية للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي طبقا للمواصفة القياسية المغربية ذات المرجع NM.11.4.050

المادة الثالثة

تحدد كيفية وضع العلامة أو طباعة الوسم على التلفيف الأولي للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي طبقا للمواصفة القياسية المغربية ذات المرجع NM.11.4.050

  1. –الجريدة الرسمية عدد 7189 بتاريخ 3 شوال 1444 (24 أبريل 2023)، ص 4385.

علاوة على ذلك، تعتبر معنية بوضع العلامة أو بطباعة الوسم بشكل فردي، الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي التي يقل عرضها عن 50 سنتمترا عند الاستواء )PLAT A( والتي يجب أن تضم ما يلي:

*طبيعة الاستعمال : "الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي" ؛

*المواصفة القياسية المغربية المعنية : 11.4.050 NM ؛

*اسم الشركة المصنعة أو المستوردة ، رقم التعريف الموحد للشركة أو رقم الضريبة المهنية ، رقم سجلها التجاري ، مقرها الاجتماعي ، الهاتف/الفاكس.

المادة الرابعة

توضع العلامة أو الوسم بأحرف بارزة لها نفس الأبعاد، واضحة وسهلة القراءة وغير قابلة للمحو وذات مدة صلاحية كافية.

المادة الخامسة

تستثنى من وضع العلامة أو طباعة الوسم بشكل فردي، المشار إليه في المادة 3 أعلاه، الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي الموجهة للتصدير وكذلك المخصصة لتلفيف البضائع الموجهة للتصدير.

المادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 30 من رجب 1444 (21 فبراير 2023).

الإمضاء: رياض مزور.