المادة الخامسة
تستثنى من وضع العلامة أو طباعة الوسم بشكل فردي، المشار إليه في المادة 3 أعلاه، الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي الموجهة للتصدير وكذلك المخصصة لتلفيف البضائع الموجهة للتصدير.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.16.174 — madda.ma
قرار لوزير الصناعة والتجارة بتطبيق مقتضيات المادة 1.1 من المرسوم رقم 2.16.174 بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 77.15 القاضي بمنع صنع الأكياس البلاستيكية واستيرادها وتصديرها وحيازتها وتسويقها واستعمالها
المادة الأولى – المادة السادسة- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 1.1 من المرسوم رقم 2.16.174 المشار إليه أعلاه، يحدد هذا القرار الخصائص التقنية التي يجب أن تتوفر في الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصنا
- المادة الثانيةتحدد الخصائص التقنية للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي طبقا للمواصفة القياسية المغربية ذات المرجع NM.11.4.050
- المادة الثالثةتحدد كيفية وضع العلامة أو طباعة الوسم على التلفيف الأولي للأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي طبقا للمواصفة القياسية المغربية ذات المرجع NM.11.4.050
- المادة الرابعةتوضع العلامة أو الوسم بأحرف بارزة لها نفس الأبعاد، واضحة وسهلة القراءة وغير قابلة للمحو وذات مدة صلاحية كافية.
- المادة الخامسةتستثنى من وضع العلامة أو طباعة الوسم بشكل فردي، المشار إليه في المادة 3 أعلاه، الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الصناعي الموجهة للتصدير وكذلك المخصصة لتلفيف ال
- المادة السادسةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.