مرسوم رقم 2.16.311 بتحديد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجهة
مرسوم بتحديد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجهة
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.83 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولا سيما المواد 179 و 180 و 181 منه؛
وباقتراح من وزير الداخلية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 رمضان 1437 (16 يونيو 2016)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 181 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 ، تحدد، على النحو التالي، إجراءات ترحيل اعتمادات التسيير والتجهيز إلى ميزانية السنة المقبلة:
− ترحل إلى ميزانية السنة المقبلة اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة عند اختتام السنة المالية؛
− ترحل إلى ميزانية السنة المقبلة اعتمادات الأداء برسم نفقات التجهيز التي كانت موضوع التزامات مؤشر عليها ولم يصدر الأمر بصرفها عند اختتام السنة المالية، وكذا اعتمادات الأداء غير الملتزم بها عند اختتام السنة المالية، بما في ذلك أرصدة السنوات السابقة.
يتم ترحيل الاعتمادات بعد الاطلاع على بيان يعده الآمر بالصرف ويؤشر عليه الخازن لدى الجهة داخل أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية لاختتام السنة المالية.
المادة الثانية
تبلغ قرارات ترحيل الاعتمادات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد التأشير عليها من قبل الخازن لدى الجهة.
المادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: محمد حصاد.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.