تبلغ قرارات ترحيل الاعتمادات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد التأشير عليها من قبل الخازن لدى الجهة.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.16.311 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.311 بتحديد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجهة
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىعملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 181 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 ، تحدد، على النحو التالي، إجراءات ترحيل اعتمادات التسيير والتجهيز إلى
- المادة الثانيةتبلغ قرارات ترحيل الاعتمادات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد التأشير عليها من قبل الخازن لدى الجهة.
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.