مادة madda
FR

تبلغ قرارات ترحيل الاعتمادات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد التأشير عليها من قبل الخازن لدى الجهة.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.16.311 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.16.311 بتحديد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية الجهة

المادة الأولى – المادة الثالثة
  1. المادة الأولىعملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 181 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 111.14 ، تحدد، على النحو التالي، إجراءات ترحيل اعتمادات التسيير والتجهيز إلى
  2. المادة الثانيةتبلغ قرارات ترحيل الاعتمادات إلى السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد التأشير عليها من قبل الخازن لدى الجهة.
  3. المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 3 مواد