مادةmadda
مرسوم رقم 2.16.312

مرسوم رقم 2.16.312 بتحديد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية العمالة أو الإقليم

مرسوم بتحديد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية العمالة أو الإقليم

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولا سيما المواد 158 و 159 و 160 منه؛

وباقتراح من وزير الداخلية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 رمضان 1437 (16 يونيو 2016)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

عملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 160 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 112.14 ، تحدد على النحو التالي، إجراءات ترحيل اعتمادات التسيير والتجهيز إلى ميزانية السنة المقبلة.

  1. –ترحل إلى ميزانية السنة المقبلة اعتمادات التسيير الملتزم بها وغير المؤداة عند اختتام السنة المالية؛
  2. –ترحل إلى ميزانية السنة المقبلة اعتمادات الأداء برسم نفقات التجهيز التي كانت موضوع التزامات مؤشر عليها ولم يصدر الأمر بصرفها عند اختتام السنة المالية، وكذا اعتمادات الأداء غير الملتزم بها عند اختتام السنة المالية، بما في ذلك أرصدة السنوات السابقة.

يتم ترحيل الاعتمادات بعد الاطلاع على بيان يعده الآمر بالصرف ويؤشر عليه الخازن لدى العمالة أو الإقليم داخل أجل أقصاه 31 يناير من السنة الموالية لاختتام السنة المالية.

المادة الثانية

تبلغ قرارات ترحيل الاعتمادات إلى عامل العمالة أو الإقليم، بعد التأشير عليها من قبل الخازن لدى العمالة أو الإقليم.

المادة الثالثة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 23 من رمضان 1437 (29 يونيو 2016).

الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: محمد حصاد.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.