المادة الثالثة
من مرسوم رقم 2.16.312 بتحديد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية العمالة أو الإقليم
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة الثالثة من مرسوم رقم 2.16.312 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.312 بتحديد إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية العمالة أو الإقليم
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىعملا بأحكام الفقرة الثانية من المادة 160 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 112.14 ، تحدد على النحو التالي، إجراءات ترحيل اعتمادات التسيير والتجهيز إلى م
- المادة الثانيةتبلغ قرارات ترحيل الاعتمادات إلى عامل العمالة أو الإقليم، بعد التأشير عليها من قبل الخازن لدى العمالة أو الإقليم.
- المادة الثالثةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.