مرسوم رقم 2.16.494 بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم
مرسوم يتعلق بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولا سيما المادة 53 منه؛
وباقتراح من وزير الداخلية؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 29 من شوال 1437(3 أغسطس 2016)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 6 مواد
المادة الأولى
يتقاضى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم تعويضات عن التمثيل طبقا لأحكام هذا المرسوم.
طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 53 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 112.14 ، لا يمكن أن يستفيد عضو في مجلس العمالة أو الإقليم منتخب في مجلس جماعة ترابية أخرى أو غرفة مهنية إلا من التعويضات التي تمنحها إحدى هذه الهيئات بحسب اختياره، باستثناء تعويضات التنقل.
المادة الثانية
يتقاضى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم تعويضا صافيا شهريا عن التمثيل وفق الجدول المرفق بهذا المرسوم.
يخفض إلى النصف، مبلغ التعويض عن التمثيل المخول لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم إذا كان المعني بالأمر عضوا بأحد مجلسي البرلمان أو موظفا أو عونا بإدارة عمومية أو جماعة ترابية أو مستخدما أو عونا بمؤسسة أو مقاولة عمومية أو بأي شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، ويتقاضى، بهذه الصفة، أجرة أو تعويضا من ميزانية الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسة أو المقاولة أو الشخص الاعتباري المعني.
يؤدى التعويض عن التمثيل عند متم كل شهر، وترصد الاعتمادات المخصصة له بميزانية العمالة أو الإقليم.
المادة الثالثة
يستفيد رئيس مجلس العمالة أو الإقليم ونوابه وباقي أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم من تعويضات يومية عن التنقل بمناسبة المهام التي يقومون بها داخل المغرب وخارجه لفائدة المجلس الذي ينتمون إليه. وتحدد، على النحو التالي، مقادير هذه التعويضات:
- –يتقاضى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم التعويض عن التنقل الممنوح لمديري الإدارة المركزية وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- –يتقاضى نواب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم التعويض عن التنقل الممنوح لموظفي الدولة المرتبين في السلم 11 وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل؛
- –يتقاضى باقي أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم التعويض عن التنقل الممنوح لموظفي الدولة المرتبين في السلم 10 وفق النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
إذا تعلق الأمر بتنقل خارج المغرب، وجب أن تكون الأوامر بالقيام بمهمة موقعة من قبل وزير الداخلية أو السلطة المفوضة من لدنه لهذا الغرض.
ترصد الاعتمادات المخصصة للتعويضات عن التنقل بميزانية العمالة أو الإقليم.
المادة الرابعة
يعمل بأحكام المادة 2 أعلاه ابتداء من تاريخ انتخاب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم مع خصم التعويضات التي سبق وأن استفادوا منها طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.753 الصادر في 6 ذي الحجة 1425 (17 يناير 2005) المتعلق بالتعويضات عن المهام والتمثيل الممنوحة لأعضاء مكاتب المجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجماعية ومجالس المقاطعات، وذلك منذ تاريخ انتخابهم.
المادة الخامسة
مع مراعاة أحكام المادة 4 أعلاه، تنسخ الأحكام المطبقة على أعضاء مجالس العمالات أو الأقاليم الواردة في المرسوم السالف الذكر رقم 2.04.753 الصادر في 6 ذي الحجة 1425 (17 يناير 2005) ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة السادسة
يسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 4 محرم 1438 (6 أكتوبر 2016).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
وزير الداخلية، الإمضاء: محمد حصاد.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.
المميلكة المغربية وزارة العول مديرية التشريع والدرامات) الجدول al بالمرسوم رقم 216494 pau 4 al 1438 (6 أكتوير 2016) clés gai عن التمثيل “اد | ,ببسيس | لب لكاتب | رليس لجنة | ouf qua علد السكان العمالة أو mil | الرئيس كاتب المجس المجلس AT لجنة Luis اقل ju 300 ألف نسمة | 12000 7000 | 3400 | 1700 | 3400 | 1700 من 100.001 إلى 300 ألف نسة | 14000 700 | 340 | 1700 | 3400 | 1700 فن 500001 إلى 700 ألف نسسة | 16.000 7000 | 340 1700 | 3400 1.700 من 700.001 إلى هليون dau | 18.000 74000 | 340 170 | 3400 1.700 أثثر من مليون نسمة 20.000 7.000 | 3400 1700 | 3400 1.700