مادة madda
FR

يعمل بأحكام المادة 2 أعلاه ابتداء من تاريخ انتخاب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم مع خصم التعويضات التي سبق وأن استفادوا منها طبقا لأحكام المرسوم رقم 2.04.753 الصادر في 6 ذي الحجة 1425 (17 يناير 2005) المتعلق بالتعويضات عن المهام والتمثيل الممنوحة لأعضاء مكاتب المجالس الجهوية ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجماعية ومجالس المقاطعات، وذلك منذ تاريخ انتخابهم.

طريقة الإحالةالمادة الرابعة من مرسوم رقم 2.16.494 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.16.494 بتحديد شروط منح التعويضات ومقاديرها لرئيس مجلس العمالة أو الإقليم ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم

المادة الأولى – المادة السادسة
  1. المادة الأولىيتقاضى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم تعويضات عن التمثيل طبقا لأحكام هذا المرسوم.
  2. المادة الثانيةيتقاضى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم تعويضا صافيا شهريا عن التمثيل وفق الجدول المرفق بهذا المرسوم.
  3. المادة الثالثةيستفيد رئيس مجلس العمالة أو الإقليم ونوابه وباقي أعضاء مجلس العمالة أو الإقليم من تعويضات يومية عن التنقل بمناسبة المهام التي يقومون بها داخل المغرب وخارجه لفائ
  4. المادة الرابعةيعمل بأحكام المادة 2 أعلاه ابتداء من تاريخ انتخاب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم ونوابه وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم مع خصم التعويضات التي سب
  5. المادة الخامسةمع مراعاة أحكام المادة 4 أعلاه، تنسخ الأحكام المطبقة على أعضاء مجالس العمالات أو الأقاليم الواردة في المرسوم السالف الذكر رقم 2.04.753 الصادر في 6 ذي الحجة 1425
  6. المادة السادسةيسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه، تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · 6 مواد