مرسوم رقم 2.16.545 بتحديد نظام الدراسة والتداريب بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة
مرسوم بتحديد نظام الدراسة والتداريب بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 038.13 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.67 بتاريخ 21 من شعبان 1436 (9 يونيو 2015)، ولا سيما المواد 2 و 5 و 17 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.16.544 الصادر في فاتح ذي القعدة 1437 (5 أغسطس 2016) بتطبيق المادتين 4 و 6 من القانون رقم 038.13 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 29 من شوال 1437 (3 أغسطس 2016)، رسم ما يلي:
فهرس النص · 11 مادة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 038.13 ، تفتح مباراة ولوج سلك التكوين الأساسي للمدرسة الوطنية العليا للإدارة المشار إليها بعده ب «المدرسة» في وجه:
− المترشحين الموظفين الذين لا يتجاوز سنهم 40 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المباراة، المرسمين في إطار مرتب في سلم الأجور رقم 11 أو إطار أو درجة مماثلين، والمثبتين توفرهم على أقدمية سنتين على الأقل بهذه الصفة؛
− المترشحين غير الموظفين الذين لا يتجاوز سنهم 35 سنة على الأكثر عند تاريخ إجراء المباراة، والمتوفرين على دبلوم عال أو شهادة عليا يتأتى بهما اجتياز مباراة ولوج سلم الأجور رقم 11 أو إطار أو درجة مماثلين؛
تخضع ملفات الترشيح للدراسة والانتقال الأولي، ولا يستدعى لاجتياز المباراة سوى المترشحون الذين تم قبول ملفاتهم بعد هذا الانتقاء.
المادة 2
تهدف مباراة ولوج سلك التكوين الأساسي إلى تقييم وتقدير مستوى مدارك ومعارف المترشح وقدرته على التحليل، وقابليته لممارسة وظائف المسؤولية واتخاذ القرار، وكذا كفاءته في الميادين القانونية والاقتصادية والمالية والسياسية وتدبير الشأن العمومي، والحكامة والتمكن من وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة.
المادة 3
تحدد المواد التي تتمحور حولها مواضيع المباراة وكيفية تنظيمها، وكذا شروط قبول المترشحين بقرار لرئيس الحكومة، باقتراح من المدير العام للمدرسة.
يحدد، كل سنة، بقرار لرئيس الحكومة، عدد المقاعد المتباري بشأنها بالنسبة للصنفين من المترشحين المشار إليهما في المادة الأولى أعلاه.
المادة 4
تستغرق مدة الدراسة لنيل دبلوم المدرسة المشار إليه في المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 038.13 أربعة وعشرين شهرا، تخصص منها ثمانية عشر شهرا لتكوين يتضمن دروسا عملية وتطبيقية وندوات وزيارات دراسية، ويرتكز بالأساس على دراسة الحالات والملفات وعلى تنمية قدرات التحليل والتركيب لدى الطالب من أجل تمكينه من التفاعل مع إشكاليات التنمية، ومن القدرة على صياغة تصورات بديلة، ومن العمل في إطار فرق عمل، والانفتاح على الأساليب التدبيرية الحديثة.
وتخصص ستة أشهر المتبقية لتداريب ودراسات وزيارات ميدانية تنصب على دراسة قضايا وملفات ذات طابع عملي وتطبيقي.
المادة 5
يحدد، بقرار لرئيس الحكومة وباقتراح من المدير العام للمدرسة، نظام الدراسة بسلك التكوين الأساسي للمدرسة، في شكل وحدات دراسية تضم مجموعة من المواد، وكذا الغلاف الزمني السنوي الإجمالي المخصص للتكوين.
يشرف على كل وحدة دراسية منسق بيداغوجي يعين من قبل المدير العام للمدرسة.
يعتبر حضور الطلبة إجباريا في كل الأنشطة المتعلقة بالتكوين والتداريب المنظمة من قبل المدرسة.
المادة 6
تنظم المدرسة لفائدة الطلبة، خلال مدة التكوين، تداريب وأبحاثا ميدانية على الصعيد الوطني، بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وباقي الهيئات العامة أو الخاصة.
كما يمكن تنظيم جزء من هذه التداريب بالخارج، عند الاقتضاء، حسب التوزيع الذي يحدده المدير العام للمدرسة، طبقا للاتقافيات المبرمة مع الهيئات والمؤسسات الأجنبية.
تبرم المدرسة اتفاقيات تداريب مع الإدارات والهيئات والمؤسسات المستقبلة لطلبة المدرسة وتحدد الاتفاقيات شروط تنظيم التداريب والتزامات الأطراف.
المادة 7
يؤطر التداريب والأبحاث العلمية ويشرف عليها مسؤولون يشغلون مناصب عليا بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والهيئات العامة أو الخاصة التي تم تعيين الطلبة لديها لقضاء فترة التدريب والبحث بها.
يعد الطلبة المتدربون تقريرا عند نهاية التدريب تتم مناقشته أمام لجنة يعينها المدير العام للمدرسة.
المادة 8
يرتكز نظام التقييم بسلك التكوين الأساسي بالمدرسة على المراقبة المستمرة للمعارف والكفاءات المكتسبة من الوحدات والحلقات الدراسية وعلى تقارير التداريب ومشاريع البحث.
تحدد بقرار لرئيس الحكومة، وباقتراح من المدير العام للمدرسة، كيفيات تنقيط وتقييم ومراقبة المعارف والمدارك والمعلومات والمؤهلات والتداريب، وكذا طريقة ترتيب الناجحين حسب الاستحقاق.
المادة 9
يختتم التكوين بسلك التكوين الأساسي بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة بتسليم الناجحين دبلوم المدرسة.
المادة 10
تحدد بقرار لرئيس الحكومة، وباقتراح من المدير العام للمدرسة، وبعد موافقة مجلس إدارتها، شروط الولوج ونظام الدراسات وكيفيات التقييم المتعلقة بأسلاك التكوين المتخصص، والتكوينات التي تتوج بدبلوم الماستر المتخصص.
وتنظم دورات وأطوار التكوين المستمر طبقا لأحكام المادتين 2 و 5 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 038.13.
المادة 11
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، كل واحد منهم فيما يخصه.
وحرر بالرباط في فاتح ذي القعدة 1437 (5 أغسطس 2016).
الإمضاء: عبد الإله ابن كيران.
وقعه بالعطف:
الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، الإمضاء: محمد مبديع.
وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، الإمضاء: لحسن الداودي.