ف 1يرتكز نظام التقييم بسلك التكوين الأساسي بالمدرسة على المراقبة المستمرة للمعارف والكفاءات المكتسبة من الوحدات والحلقات الدراسية وعلى تقارير التداريب ومشاريع البحث.
ف 2تحدد بقرار لرئيس الحكومة، وباقتراح من المدير العام للمدرسة، كيفيات تنقيط وتقييم ومراقبة المعارف والمدارك والمعلومات والمؤهلات والتداريب، وكذا طريقة ترتيب الناجحين حسب الاستحقاق.
طريقة الإحالةالمادة 8 من مرسوم رقم 2.16.545 — madda.ma
مرسوم رقم 2.16.545 بتحديد نظام الدراسة والتداريب بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة
المادة الأولى – المادة 11- المادة الأولىتطبيقا لأحكام المادة 17 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 038.13 ، تفتح مباراة ولوج سلك التكوين الأساسي للمدرسة الوطنية العليا للإدارة المشار إليها بعده ب «المدر
- المادة 2تهدف مباراة ولوج سلك التكوين الأساسي إلى تقييم وتقدير مستوى مدارك ومعارف المترشح وقدرته على التحليل، وقابليته لممارسة وظائف المسؤولية واتخاذ القرار، وكذا كفاءته
- المادة 3تحدد المواد التي تتمحور حولها مواضيع المباراة وكيفية تنظيمها، وكذا شروط قبول المترشحين بقرار لرئيس الحكومة، باقتراح من المدير العام للمدرسة.
- المادة 4تستغرق مدة الدراسة لنيل دبلوم المدرسة المشار إليه في المادة 2 من القانون السالف الذكر رقم 038.13 أربعة وعشرين شهرا، تخصص منها ثمانية عشر شهرا لتكوين يتضمن دروسا
- المادة 5يحدد، بقرار لرئيس الحكومة وباقتراح من المدير العام للمدرسة، نظام الدراسة بسلك التكوين الأساسي للمدرسة، في شكل وحدات دراسية تضم مجموعة من المواد، وكذا الغلاف الز
- المادة 6تنظم المدرسة لفائدة الطلبة، خلال مدة التكوين، تداريب وأبحاثا ميدانية على الصعيد الوطني، بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وباقي الهيئات العام
- المادة 7يؤطر التداريب والأبحاث العلمية ويشرف عليها مسؤولون يشغلون مناصب عليا بالإدارات العمومية والمؤسسات العمومية والهيئات العامة أو الخاصة التي تم تعيين الطلبة لديها
- المادة 8يرتكز نظام التقييم بسلك التكوين الأساسي بالمدرسة على المراقبة المستمرة للمعارف والكفاءات المكتسبة من الوحدات والحلقات الدراسية وعلى تقارير التداريب ومشاريع البح
- المادة 9يختتم التكوين بسلك التكوين الأساسي بالمدرسة الوطنية العليا للإدارة بتسليم الناجحين دبلوم المدرسة.
- المادة 10تحدد بقرار لرئيس الحكومة، وباقتراح من المدير العام للمدرسة، وبعد موافقة مجلس إدارتها، شروط الولوج ونظام الدراسات وكيفيات التقييم المتعلقة بأسلاك التكوين المتخصص
- المادة 11يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الت