مادةmadda
مرسوم رقم 2.16.773

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.60.23 بتحديد نموذج العريضة المقدمة إلى رئيس الحكومة (رقم 2.16.773)

مرسوم بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها

صيغة محينة بتاريخ 4 يناير 2024
التعديلات (2)
  1. المرسوم رقم 2.23.980 صادر في 7 جمادى الآخرة 1445 (21 ديسمبر 2023)، الجريدة الرسمية عدد 7262 بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1445 (4 يناير 2024)، ص 171 ؛
  2. المرسوم رقم 2.18.200 صادر في 30 من رجب 1439 (17 أبريل 2018)، الجريدة الرسمية عدد 6670 بتاريخ 16 شعبان 1439 (3 ماي 2018)، ص 2542.
نص الإصدارمرسوم رقـم 2.16.773 صـادر في 28 من شـعبان 1438 (25 ماي 2017) بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها

رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.107 بتاريخ 23 من شوال 1437 (28 يوليو 2016)، ولا سيما المادة 9 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 14 من شعبان 1438 (11 ماي 2017)، رسم ما يلي:

الباب الأولى: أحكام عامة

وحرر بالرباط في 28 من شعبان 1438(25 ماي 2017).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، الإمضاء: مصطفى الخلفي.

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 44.14 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.16.107 بتاريخ 23 من شوال 1437 (28 يوليو 2016)، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون التنظيمي رقم 70.21 ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.101 بتاريخ 30 من محرم 1443 (8 سبتمبر 2021)؛

وعلى المرسوم رقم 2.16.773 الصادر في 28 من شعبان 1438 (25 ماي 2017) بتحديد تأليف لجنة العرائض واختصاصاتها وكيفيات سيرها، كما وقع تغييره وتتميمه، قرر ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

تطبيقا لمقتضيات المادة 13 المكررة من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.16.773 ، يحدد بالملحق المرفق بهذا القرار نموذج العريضة المقدمة إلى رئيس الحكومة.

المادة الثانية

منسوخة

ينسخ قرار رئيس الحكومة رقم 3.28.18 الصادر في 5 شوال 1439 (19 يونيو 2018) بتحديد نموذج العريضة المقدمة إلى رئيس الحكومة

المادة الثالثة

يسند تنفيذ هذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

وحرر بالرباط في 7 جمادى الآخرة 1445 (21 ديسمبر 2023).

الإمضاء: عزيز أخنوش