مادةmadda
مرسوم رقم 2.17.193

مرسوم رقم 2.17.193 يتعلق باختصاصات وزير العدل

مرسوم يتعلق باختصاصات وزير العدل

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 93 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ولا سيما المادة 4 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.10.310 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل، رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

يمارس السيد محمد أوجار، وزير العدل، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.10.310 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011)، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى سلطات وهيئات أخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

المادة الثانية

يتولى وزير العدل السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.310.

المادة الثالثة

يسند إلى وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 5 أبريل 2017.

وحرر بالرباط في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير العدل، الإمضاء: محمد أوجار.