يمارس السيد محمد أوجار، وزير العدل، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.10.310 الصادر في 7 جمادى الأولى 1432 (11 أبريل 2011)، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى سلطات وهيئات أخرى بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.17.193 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.193 يتعلق باختصاصات وزير العدل
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيمارس السيد محمد أوجار، وزير العدل، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم
- المادة الثانيةيتولى وزير العدل السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.10.310.
- المادة الثالثةيسند إلى وزير العدل تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 5 أبريل 2017.