مرسوم رقم 2.17.194 يتعلق باختصاصات وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
مرسوم يتعلق باختصاصات وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 93 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ولاسيما المادة 4 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.16.38 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1437 (26 فبراير 2016) في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، رسم ما يلي:
فهرس النص · 3 مواد
المادة الأولى
يمارس السيد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولاسيما الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.16.38 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1437 (26 فبراير 2016).
المادة الثانية
يتولى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السلطة على مجموع هياكل الإدارة المركزية والمصالح الخارجية المحدثة بموجب الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.16.38.
المادة الثالثة
يسند إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 5 أبريل 2017.
وحرر بالرباط في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017).
الإمضاء: سعد الدين العثماني وقعه بالعطف:
وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الإمضاء: أحمد التوفيق.