يمارس السيد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولاسيما الظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.16.38 الصادر في 17 من جمادى الأولى 1437 (26 فبراير 2016).
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.17.194 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.194 يتعلق باختصاصات وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيمارس السيد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالأوقاف والشؤون الإسلامية بموجب النصوص الجاري بها العم
- المادة الثانيةيتولى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السلطة على مجموع هياكل الإدارة المركزية والمصالح الخارجية المحدثة بموجب الظهير الشريف السالف الذكر رقم 1.16.38.
- المادة الثالثةيسند إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 5 أبريل 2017.