مرسوم رقم 2.17.197 يتعلق باختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
مرسوم يتعلق باختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
نص تمهيدي
رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 93 منه؛
وعلى الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة؛
وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ولا سيما المادة 4 منه؛
وعلى المرسوم رقم 2.09.168 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم المديريات المركزية لوزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الفلاحة، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى المرسوم رقم 2.15.890 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الفلاحة والصيد البحري - قطاع الصيد البحري؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.503 الصادر في 21 من ذي الحجة 1425 (فاتح فبراير 2005) بتحديد اختصاصات وتنظيم المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.624 الصادر في 27 من ربيع الأول 1434 (8 فبراير 2013) بإنشاء اللجنة الوزارية الدائمة لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، رسم ما يلي:
فهرس النص · 4 مواد
المادة الأولى
يمارس السيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المراسيم المشار إليها أعلاه رقم 2.09.168 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) كما وقع تغييره وتتميمه، ورقم 2.15.890 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، والمرسوم رقم 2.12.624 الصادر في 27 من ربيع الأول 1434 (8 فبراير 2013)، وكذا الاختصاصات المسندة إلى السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.04.503 الصادر في 21 من ذي الحجة 1425 (فاتح فبراير 2005).
المادة الثانية
يتولى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المراسيم السالفة الذكر رقم 2.09.168 كما وقع تغييره وتتميمه ورقم 2.15.890 ورقم 2.04.503.
المادة الثالثة
يمارس السيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري بموجب النصوص الجاري بها العمل.
المادة الرابعة
يسند إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 5 أبريل 2017.
وحرر بالرباط في فاتح شعبان 1438 (28 أبريل 2017).
الإمضاء: سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف:
وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الإمضاء: عزيز أخنوش.