المادة الأولى
من مرسوم رقم 2.17.197 يتعلق باختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
يمارس السيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المراسيم المشار إليها أعلاه رقم 2.09.168 الصادر في 25 من جمادى الأولى 1430 (21 ماي 2009) كما وقع تغييره وتتميمه، ورقم 2.15.890 الصادر في 14 من جمادى الآخرة 1437 (24 مارس 2016)، والمرسوم رقم 2.12.624 الصادر في 27 من ربيع الأول 1434 (8 فبراير 2013)، وكذا الاختصاصات المسندة إلى السلطة المكلفة بالمياه والغابات ومحاربة التصحر بموجب المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.04.503 الصادر في 21 من ذي الحجة 1425 (فاتح فبراير 2005).
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.17.197 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.197 يتعلق باختصاصات وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىيمارس السيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة والصيد البحري بموج
- المادة الثانيةيتولى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المراسيم السالفة الذكر رقم 2.09.1
- المادة الثالثةيمارس السيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية الم
- المادة الرابعةيسند إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 5 أبريل 2017.