مادةmadda
مرسوم رقم 2.17.202

مرسوم رقم 2.17.202 يتعلق باختصاصات وزير الصحة

مرسوم يتعلق باختصاصات وزير الصحة

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولاسيما الفصل 93 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 (7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ولا سيما المادة 4 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.94.285 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة العمومية، رسم ما يلي:

فهرس النص · 4 مواد

المادة الأولى

يمارس السيد الحسين الوردي، وزير الصحة، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.94.285 الصادر في 17 من جمادى الآخرة 1415 (21 نوفمبر 1994( .

المادة الثانية

يتولى وزير الصحة السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.94.285.

المادة الثالثة

يمارس السيد الحسين الوردي، وزير الصحة، وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بموجب النصوص الجاري بها العمل.

المادة الرابعة

يسند إلى وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 5 أبريل 2017.

وحرر بالرباط في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الصحة، الإمضاء: الحسين الوردي.