مادةmadda
FR

يتولى وزير الصحة السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.94.285.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.17.202 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.17.202 يتعلق باختصاصات وزير الصحة

المادة الأولى – المادة الرابعة
  1. المادة الأولىيمارس السيد الحسين الوردي، وزير الصحة، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسوم المشار إليه أعلاه ر
  2. المادة الثانيةيتولى وزير الصحة السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.94.285.
  3. المادة الثالثةيمارس السيد الحسين الوردي، وزير الصحة، وصاية الدولة على جميع المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالصحة بموجب النصوص الجاري بها العمل.
  4. المادة الرابعةيسند إلى وزير الصحة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 5 أبريل 2017.
فهرس النص كاملا · 4 مواد