مادةmadda
مرسوم رقم 2.17.205

مرسوم رقم 2.17.205 يتعلق باختصاصات وزير الشباب والرياضة

مرسوم يتعلق باختصاصات وزير الشباب والرياضة

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على الدستور، ولا سيما الفصل 93 منه؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438 )7 أبريل 2017) بتعيين أعضاء الحكومة؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى الأولى 1436 (19 مارس 2015)، ولا سيما المادة 4 منه؛

وعلى المرسوم رقم 2.13.254 الصادر في 10 رجب 1434 (21 ماي 2013) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الشباب والرياضة، رسم ما يلي:

فهرس النص · 3 مواد

المادة الأولى

يمارس السيد راشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.13.254 الصادر في 10 رجب 1434 (21 ماي 2013).

المادة الثانية

يتولى وزير الشباب والرياضة السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.13.254.

المادة الثالثة

يسند إلى وزير الشباب والرياضة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 5 أبريل 2017.

وحرر بالرباط في 20 من رجب 1438 (18 أبريل 2017).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الشباب والرياضة، الإمضاء: راشيد الطالبي العلمي.