يمارس السيد راشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.13.254 الصادر في 10 رجب 1434 (21 ماي 2013).
سؤال عن المادة الأولى؟
جواب في ثوانٍ، يحيل على المواد التي يستند إليها.
طريقة الإحالةالمادة الأولى من مرسوم رقم 2.17.205 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.205 يتعلق باختصاصات وزير الشباب والرياضة
المادة الأولى – المادة الثالثة- المادة الأولىيمارس السيد راشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشباب والرياضة بموجب النصوص الجاري بها العمل، ولا سيما
- المادة الثانيةيتولى وزير الشباب والرياضة السلطة على مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة المحدثة بموجب المرسوم السالف الذكر رقم 2.13.254.
- المادة الثالثةيسند إلى وزير الشباب والرياضة تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 5 أبريل 2017.