مادةmadda
مرسوم رقم 2.17.216

مرسوم رقم 2.17.216 بتطبيق

مرسوم يتعلق بتطبيق المادة 31 من القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.21 في فاتح جمادى الأولى 1434 (13 مارس 2013)، ولا سيما المادة 31 منه؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 27 من صفر 1439 (16 نوفمبر 2017)، رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 31 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 43.12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل، تحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية باقتراح من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، لائحة المهام التي تستلزم مزاولتها الحصول على تأهيل الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

المادة الثانية

يسند إلى وزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 11 من ربيع الأول 1439 (30 نوفمبر 2017).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.