المادة الثانية
تحدد أسعار الأجرة المؤداة عن الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.17.27 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.27 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (مركز التوثيق والأنشطة الثقافية بمراكش)
المادة الأولى – المادة الرابعة- المادة الأولىتحدث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فيما يخص استغلال مرافق وتجهيزات مركز التوثيق والأنشطة الثقافية التابع للمندوبية الجهوية للشؤ
- المادة الثانيةتحدد أسعار الأجرة المؤداة عن الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه بقرار مشترك لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية.
- المادة الثالثةتحصل الموارد المتأتية من الخدمات المشار إليها في المادة الأولى أعلاه لفائدة الميزانية العامة.
- المادة الرابعةپسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.