مادةmadda
مرسوم رقم 2.17.293

مرسوم رقم 2.17.293 بتحديد كيفيات إدراج توازنات ميزانية الجماعة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع

مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات إدراج توازنات ميزانية الجماعة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع

نص الإصدارمرسوم رقم 2.17.293 صادر في 14 من رمضان 1438 (9 يونيو 2017) بتحديد كيفيات إدراج توازنات ميزانية الجماعة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع.

رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولا سيما المادة 154 منه؛

وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 2.16.316 الصادر في 23 من رمضان 1437 ( 23 يونيو 2016) بتحديد قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية الجماعة المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة؛

وباقتراح من وزير الداخلية:

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 13 من رمضان 1438 (8 يونيو 2017)، رسم ما يلي:

وحرر بالرباط في 14 من رمضان 1438 (9 يونيو 2017).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.

النموذج الملحق بالمرسوم رقم 2.17.293 بتحديد كيفيات إدراج توازنات ميزانية الجماعة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع بيان المداخيل المصاريف

  1. 1-الميزانية

فهرس النص · 5 مواد

المادة الأولى

لتطبيق أحكام المادة 154 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14 ، يجب أن تدرج توازنات الميزانية والحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة في بيان مجمع يتضمن على الخصوص المعطيات التالية:

  1. –المعطيات المتعلقة بالمداخيل أو النفقات المدرجة بالجزء الأول من ميزانية الجماعة؛
  2. –المعطيات المتعلقة بالمداخيل أو النفقات المدرجة بالجزء الثاني من ميزانية الجماعة؛
  3. –المعطيات المتعلقة بالمداخيل أو النفقات المدرجة بالحسابات المرصودة لأمور خصوصية وحسابات النفقات من المخصصات؛
  4. –المعطيات المتعلقة بالمداخيل أو النفقات المدرجة بالميزانيات الملحقة.

المادة الثانية

يقوم رئيس مجلس الجماعة بإعداد مشروع البيان المجمع عند إعداد مشروع الميزانية. تتميما للمادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.16.316 ، يرفق البيان المجمع بمشروع ميزانية الجماعة المعروض على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.

المادة الثالثة

يحدد شكل البيان المجمع وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم. ويمكن عند الاقتضاء تغييره أو تتميمه بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية.

المادة الرابعة

يبعث رئيس مجلس الجماعة، بعد التصويت على الميزانية، بنسخة من البيان المجمع إلى عامل العمالة أو الإقليم وإلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية المكلفة بالمالية المحلية، قصد الإخبار.

المادة الخامسة

پسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.