المادة الخامسة
پسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.17.293 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.293 بتحديد كيفيات إدراج توازنات ميزانية الجماعة والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع
المادة الأولى – المادة الخامسة- المادة الأولىلتطبيق أحكام المادة 154 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14 ، يجب أن تدرج توازنات الميزانية والحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة في بيان مجمع يتض
- المادة الثانيةيقوم رئيس مجلس الجماعة بإعداد مشروع البيان المجمع عند إعداد مشروع الميزانية. تتميما للمادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.16.316 ، يرفق البيان المجمع
- المادة الثالثةيحدد شكل البيان المجمع وفق النموذج الملحق بهذا المرسوم. ويمكن عند الاقتضاء تغييره أو تتميمه بقرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية.
- المادة الرابعةيبعث رئيس مجلس الجماعة، بعد التصويت على الميزانية، بنسخة من البيان المجمع إلى عامل العمالة أو الإقليم وإلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية المكلفة بالمالية الم
- المادة الخامسةپسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.