مادةmadda
مرسوم رقم 2.17.295

مرسوم رقم 2.17.295 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها العمالة أو الإقليم

مرسوم بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي التي تقوم بها العمالة أو الإقليم

صيغة محينة بتاريخ 24 يناير 2022
التعديلات (1)
  1. المرسوم رقم 2.22.32 الصادر في 18 من جمادى الآخرة 1443 (21 يناير 2022)، الجريدة الرسمية عدد 7059 بتاريخ 21 جمادى الآخرة 1443 (24 يناير 2022)، ص 294.
نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولا سيما المواد 93 و 95 و 109 و 168 منه؛

وباقتراح من وزير الداخلية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 13 من رمضان 1438 (8 يونيو 2017)، رسم ما يلي:

فهرس النص · 9 مواد

المادة الأولى

يقصد في مدلول هذا المرسوم بعملية الاقتراض:

  1. –كل عملية يتم بموجبها وضع أموال أو الالتزام بوضعها من طرف مؤسسة ائتمان وطنية أو مؤسسات مالية دولية أو هيئات عمومية أجنبية للتعاون، رهن تصرف العمالة أو الاقليم التي تكون ملزمة بإرجاعها وفق شروط تعاقدية؛
  2. –إصدار سندات الديون كما هي معرفة بالبند ب) من المادة 2 من القانون رقم 44.12 المشار إليه أعلاه؛
  3. –اللجوء إلى عمليات التسنيد المنصوص عليها في البند 2 من المادة الأولى من القانون رقم 33.06 المشار إليه أعلاه.

المادة الثانية

تخصص القروض، بصفة حصرية، لتمويل نفقات التجهيز.

يمكن أن تخصص القروض لتمويل مساهمات العمالة أو الإقليم في مشاريع تكون موضوع عقود تعاون أو شراكة.

المادة الثالثة

طبقا لأحكام المادة 93 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 112.14 ، يتداول مجلس العمالة أو الإقليم في الاقتراضات والضمانات المطلوبة.

يفصل مجلس العمالة أو الإقليم بمداولاته في كل قرض على حدة وفي نوعية المشروع المراد تمويله، وكذا في طبيعة الضمانات المطلوبة عند الاقتضاء التي يشترط أن تكون متناسبة مع حجم القرض.

يمكن لمجلس العمالة أو الإقليم التداول في شأن فتح خط اعتماد لتمويل مجموعة من المشاريع عن طريق قروض مخصصة لكل مشروع على حدة.

المادة الرابعة

طبقا لأحكام المادة 109 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14 ، لا تكون المقررات المتعلقة بالاقتراضات والضمانات قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل عامل العمالة أو الإقليم، داخل الأجل المنصوص عليه في نفس المادة.

المادة الخامسة

يمكن للعمالة أو الاقليم اللجوء إلى الاقتراضات لدى مؤسسات الائتمان الوطنية أو المؤسسات المالية الدولية أو الهيئات العمومية الأجنبية للتعاون.

يتم الترخيص بالاقتراضات لدى مؤسسات الائتمان الوطنية أو المؤسسات المالية الدولية أو الهيئات العمومية الأجنبية للتعاون، بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، داخل أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ توصلهما من قبل رئيس المجلس المعني برسالة تحمل موافقة المؤسسة أو الهيئة المعنية، بعد مراقبة ما يلي:

  1. –احترام مداولات مجلس العمالة أو الاقليم؛
  2. –القدرة المالية للعمالة أو الاقليم على تسديد أقساط القرض؛
  3. –بنود مشروع عقد القرض؛
  4. –الضمانات الممنوحة من قبل العمالة أو الإقليم، عند الاقتضاء.

في حالة إصدار سندات الديون وقبل عرض الملف على الهيئة المغربية لسوق الرساميل لأجل التأشير أو الموافقة طبقا لأحكام القانون رقم 44.12 السالف الذكر، يتم الترخيص بالاقتراض بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، داخل أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ توصلهما من قبل رئيس المجلس المعني بطلب الترخيص، بعد مراقبة ما يلي:

  1. –احترام مداولات مجلس العمالة أو الإقليم؛
  2. –القدرة المالية للعمالة أو الإقليم على تسديد أقساط القرض؛
  3. –بنود مشروع عقد القرض؛
  4. –الضمانات الممنوحة من قبل العمالة أو الإقليم، عند الاقتضاء.

وفي حالة اللجوء إلى عمليات التسنيد وقبل عرض الملف على الهيئة المغربية لسوق الرساميل لأجل إبداء الرأي أو منح الاعتماد، طبقا لأحكام القانون رقم 33.06 السالف الذكر، يتم الترخيص بالاقتراض بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية داخل أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ توصلهما من قبل رئيس المجلس المعني بطلب الترخيص، بعد مراقبة ما يلي:

  1. –احترام مداولات مجلس العمالة أو الإقليم؛
  2. –القدرة المالية للعمالة أو الإقليم على التسديد أخذا بعين الاعتبار الشروط المالية الواردة في مشروع نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد؛
  3. –الضمانات الممنوحة من العمالة أو الإقليم، عند الاقتضاء.

المادة السادسة

يجب أن ينص عقد القرض، بصفة خاصة، على ما يلي:

  1. –مبلغ القرض؛
  2. –موضوع القرض؛
  3. –مدة تسديد القرض؛
  4. –نسبة الفائدة الثابتة أو المتغيرة المعتمدة؛
  5. –كيفيات استهلاك القرض؛
  6. –آليات الأداء المسبق للقرض؛
  7. –الضمانات الممنوحة من قبل العمالة أو الإقليم عند الاقتضاء.

المادة السابعة

إذا نص عقد القرض على نسبة فائدة متغيرة، فيجب أن تكون قواعد احتساب هذه النسبة واضحة بما يسمح بتوقع التحملات المالية للعمالة أو الإقليم.

المادة الثامنة

يمكن للعمالة أو الإقليم، بعد موافقة مجلسها، أن تقوم بإعادة جدولة تسديد أقساط القروض الممنوحة لها أو تسديدها بكيفية مسبقة.

تكون عملية إعادة الجدولة موضوع عقد جديد مع مؤسسات الائتمان الوطنية أو المؤسسات المالية الدولية أو الهيئات العمومية الأجنبية للتعاون المعنية.

المادة التاسعة

يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 14 من رمضان 1438 (9 يونيو 2017).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

وزير الاقتصاد والمالية، الإمضاء: محمد بوسعيد.