المادة السابعة
من مرسوم رقم 2.17.295 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها العمالة أو الإقليم
صيغة محينة بتاريخ 24 يناير 2022
إذا نص عقد القرض على نسبة فائدة متغيرة، فيجب أن تكون قواعد احتساب هذه النسبة واضحة بما يسمح بتوقع التحملات المالية للعمالة أو الإقليم.
طريقة الإحالةالمادة السابعة من مرسوم رقم 2.17.295 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.295 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها العمالة أو الإقليم
المادة الأولى – المادة التاسعة- المادة الأولىيقصد في مدلول هذا المرسوم بعملية الاقتراض:
- المادة الثانيةتخصص القروض، بصفة حصرية، لتمويل نفقات التجهيز.
- المادة الثالثةطبقا لأحكام المادة 93 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 112.14 ، يتداول مجلس العمالة أو الإقليم في الاقتراضات والضمانات المطلوبة.
- المادة الرابعةطبقا لأحكام المادة 109 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14 ، لا تكون المقررات المتعلقة بالاقتراضات والضمانات قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل
- المادة الخامسةيمكن للعمالة أو الاقليم اللجوء إلى الاقتراضات لدى مؤسسات الائتمان الوطنية أو المؤسسات المالية الدولية أو الهيئات العمومية الأجنبية للتعاون.
- المادة السادسةيجب أن ينص عقد القرض، بصفة خاصة، على ما يلي:
- المادة السابعةإذا نص عقد القرض على نسبة فائدة متغيرة، فيجب أن تكون قواعد احتساب هذه النسبة واضحة بما يسمح بتوقع التحملات المالية للعمالة أو الإقليم.
- المادة الثامنةيمكن للعمالة أو الإقليم، بعد موافقة مجلسها، أن تقوم بإعادة جدولة تسديد أقساط القروض الممنوحة لها أو تسديدها بكيفية مسبقة.
- المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.