مادة madda
FR

ف 1يمكن للعمالة أو الاقليم اللجوء إلى الاقتراضات لدى مؤسسات الائتمان الوطنية أو المؤسسات المالية الدولية أو الهيئات العمومية الأجنبية للتعاون.

ف 2يتم الترخيص بالاقتراضات لدى مؤسسات الائتمان الوطنية أو المؤسسات المالية الدولية أو الهيئات العمومية الأجنبية للتعاون، بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، داخل أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ توصلهما من قبل رئيس المجلس المعني برسالة تحمل موافقة المؤسسة أو الهيئة المعنية، بعد مراقبة ما يلي:

  1. –احترام مداولات مجلس العمالة أو الاقليم؛
  2. –القدرة المالية للعمالة أو الاقليم على تسديد أقساط القرض؛
  3. –بنود مشروع عقد القرض؛
  4. –الضمانات الممنوحة من قبل العمالة أو الإقليم، عند الاقتضاء.

ف 3في حالة إصدار سندات الديون وقبل عرض الملف على الهيئة المغربية لسوق الرساميل لأجل التأشير أو الموافقة طبقا لأحكام القانون رقم 44.12 السالف الذكر، يتم الترخيص بالاقتراض بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، داخل أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ توصلهما من قبل رئيس المجلس المعني بطلب الترخيص، بعد مراقبة ما يلي:

  1. –احترام مداولات مجلس العمالة أو الإقليم؛
  2. –القدرة المالية للعمالة أو الإقليم على تسديد أقساط القرض؛
  3. –بنود مشروع عقد القرض؛
  4. –الضمانات الممنوحة من قبل العمالة أو الإقليم، عند الاقتضاء.

ف 4وفي حالة اللجوء إلى عمليات التسنيد وقبل عرض الملف على الهيئة المغربية لسوق الرساميل لأجل إبداء الرأي أو منح الاعتماد، طبقا لأحكام القانون رقم 33.06 السالف الذكر، يتم الترخيص بالاقتراض بموجب قرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية داخل أجل أقصاه 20 يوما من تاريخ توصلهما من قبل رئيس المجلس المعني بطلب الترخيص، بعد مراقبة ما يلي:

  1. –احترام مداولات مجلس العمالة أو الإقليم؛
  2. –القدرة المالية للعمالة أو الإقليم على التسديد أخذا بعين الاعتبار الشروط المالية الواردة في مشروع نظام تسيير صندوق التوظيف الجماعي للتسنيد؛
  3. –الضمانات الممنوحة من العمالة أو الإقليم، عند الاقتضاء.

طريقة الإحالةالمادة الخامسة من مرسوم رقم 2.17.295 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.17.295 بتحديد القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها العمالة أو الإقليم

المادة الأولى – المادة التاسعة
  1. المادة الأولىيقصد في مدلول هذا المرسوم بعملية الاقتراض:
  2. المادة الثانيةتخصص القروض، بصفة حصرية، لتمويل نفقات التجهيز.
  3. المادة الثالثةطبقا لأحكام المادة 93 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 112.14 ، يتداول مجلس العمالة أو الإقليم في الاقتراضات والضمانات المطلوبة.
  4. المادة الرابعةطبقا لأحكام المادة 109 من القانون التنظيمي السالف الذكر رقم 112.14 ، لا تكون المقررات المتعلقة بالاقتراضات والضمانات قابلة للتنفيذ إلا بعد التأشير عليها من قبل
  5. المادة الخامسةيمكن للعمالة أو الاقليم اللجوء إلى الاقتراضات لدى مؤسسات الائتمان الوطنية أو المؤسسات المالية الدولية أو الهيئات العمومية الأجنبية للتعاون.
  6. المادة السادسةيجب أن ينص عقد القرض، بصفة خاصة، على ما يلي:
  7. المادة السابعةإذا نص عقد القرض على نسبة فائدة متغيرة، فيجب أن تكون قواعد احتساب هذه النسبة واضحة بما يسمح بتوقع التحملات المالية للعمالة أو الإقليم.
  8. المادة الثامنةيمكن للعمالة أو الإقليم، بعد موافقة مجلسها، أن تقوم بإعادة جدولة تسديد أقساط القروض الممنوحة لها أو تسديدها بكيفية مسبقة.
  9. المادة التاسعةيسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.
فهرس النص كاملا · 9 مواد