مادةmadda
مرسوم رقم 2.17.308

مرسوم رقم 2.17.308 بتحديد الحد الأدنى لحصة التنشيط المحلي المخصصة للمقاطعات

مرسوم يتعلق بتحديد الحد الأدنى لحصة التنشيط المحلي المخصصة للمقاطعات

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.85 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولا سيما المادة 246 منه؛

وباقتراح من وزير الداخلية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 27 من رمضان 1438 (22 يونيو 2017)، رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 246 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14 ، يحدد الحد الأدنى للحصة المتعلقة بالتنشيط المحلي للمقاطعات في نسبة 3% من المخصص الإجمالي للمقاطعات.

المادة الثانية

يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، الذي يعمل به ابتداء من السنة المالية الموالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 شوال 1438 (3 يوليو 2017).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.