مادةmadda
FR

يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، الذي يعمل به ابتداء من السنة المالية الموالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.17.308 — madda.ma

اسأل عن هذه المادة

مرسوم رقم 2.17.308 بتحديد الحد الأدنى لحصة التنشيط المحلي المخصصة للمقاطعات

المادة الأولى – المادة الثانية
  1. المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 246 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14 ، يحدد الحد الأدنى للحصة المتعلقة بالتنشيط المحلي للمقاطعات في نسبة
  2. المادة الثانيةيسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، الذي يعمل به ابتداء من السنة المالية الموالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
فهرس النص كاملا · مادتان