يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، الذي يعمل به ابتداء من السنة المالية الموالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
طريقة الإحالةالمادة الثانية من مرسوم رقم 2.17.308 — madda.ma
مرسوم رقم 2.17.308 بتحديد الحد الأدنى لحصة التنشيط المحلي المخصصة للمقاطعات
المادة الأولى – المادة الثانية- المادة الأولىتطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من المادة 246 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 113.14 ، يحدد الحد الأدنى للحصة المتعلقة بالتنشيط المحلي للمقاطعات في نسبة
- المادة الثانيةيسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، الذي يعمل به ابتداء من السنة المالية الموالية لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.