مادةmadda
مرسوم رقم 2.17.309

مرسوم رقم 2.17.309 بتحديد كيفيات تحفيز الدولة للعمالات أو الأقاليم على تأسيس مجموعات عمالات أو أقاليم

مرسوم يتعلق بتحديد كيفيات تحفيز الدولة للعمالات أو الأقاليم على تأسيس مجموعات عمالات أو أقاليم

نص تمهيدي

رئيس الحكومة، بناء على القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.84 بتاريخ 20 من رمضان 1436 (7 يوليو 2015)، ولا سيما المادة 125 منه؛

وباقتراح من وزير الداخلية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 27 من رمضان 1438 (22 يونيو 2017)، رسم ما يلي:

فهرس النص · مادتان

المادة الأولى

تطبيقا لأحكام المادة 125 من القانون التنظيمي المشار إليه أعلاه رقم 112.14 ، يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية أن تتخذ، على وجه الخصوص، الإجراءات التالية لتحفيز العمالات أو الأقاليم على تأسيس مجموعات العمالات أو الأقاليم:

  1. –تقديم المساعدة القانونية من أجل تأسيس هذه المجموعات؛
  2. –تقديم الدعم التقني لهذه المجموعات من أجل تمكينها من إنجاز مشاريع مشتركة أو تدبير مرافق ذات فائدة عامة؛
  3. –تنظيم دورات تكوينية لفائدة أطر ومستخدمي هذه المجموعات.

المادة الثانية

يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 شوال 1438 (3 يوليو 2017).

الإمضاء: سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف:

وزير الداخلية، الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.